النظر الثالث : في الجناية على الأطراف :
والمقاصد ثلاثة :
الأول : في ديات الأعضاء :
وكل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش ، والتقدير في ثمانية عشر :
الأول : الشعر : وفي شعر الرأس الدية وكذا في شعر اللحية ، فإن نبتا فقد
قيل : في اللحية ثلث الدية ، والرواية ضعيفة والأشبه فيه وفي شعر الرأس الأرش إن
نبت . وقال المفيد رحمه الله : في شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار ، ولا أعلم
المستند .
أما شعر المرأة ففيه ديتها ، ولو نبت ففيه مهرها .
وفي الحاجبين خمسمائة دينار وفي كل واحدة نصف ذلك وما أصيب منه فعلى
الحساب ، وفي الأهداب تردد ، قال في المبسوط والخلاف : الدية إن لم ينبت وفيها
مع الأجفان ديتان ، والأقرب السقوط حالة الانضمام والأرش حالة الانفراد وما
عدا ذلك من الشعر لا تقدير فيه استنادا إلى البراءة الأصلية .
الثاني : العينان : وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية ، ويستوي
الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة .
وفي الأجفان الدية وفي تقدير كل جفن خلاف ، قال في المبسوط : في كل واحد
ربع الدية ، وفي الخلاف : في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث ، وفي موضع آخر :
في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف ، وينقص على هذا التقدير سدس الدية
والقول بهذا كثير .
وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها ، ولو قلعت مع العينين لم يتداخل
ديتاهما .
وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله
تعالى ، ولو استحق ديتها كان في الصحيحة نصف الدية خمسمائة دينار .
أما العوراء ففي خسفها روايتان : إحديهما ربع الدية وهي متروكة والأخرى
الينابيع الفقهية — صفحة 403
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٣