الثامن : العنق : وفيه إذا كسر فصار الانسان أصور الدية وكذا لو جنى عليه بما
يمنع الازدراد ، ولو زال فلا دية وفيه الأرش .
التاسع : اللحيان : وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما : الذقن ، ويتصل طرف
كل واحد منهما بالإذن ، وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل
أو من لا أسنان له ، ولو قلعا مع الأسنان فديتان وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما
أو تصلبهما الأرش .
العاشر : اليدان : وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية وحدهما المعصم ،
فلو قطعت مع الأصابع فدية اليد خمسمائة دينار ، ولو قطعت
الأصابع منفردة فدية الأصابع خمسمائة دينار ، ولو قطع معها شئ من الزند ففي اليد خمسمائة دينار وفي
الزائدة الحكومة ، ولو قطعت من المرفق أو المنكب قال في المبسوط : عندنا فيه مقدر ،
محيلا على التهذيب .
ولو كان له يدان على زند ففيهما الدية وحكومة لأن إحديهما زائدة ، وتميز
الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد بطشا فإن تساويا فإحداهما زائدة في
الجملة ، ولو قطعهما ففي الأصلية الدية وفي الزائدة حكومة ، وقال في المبسوط : ثلث
دية الأصلية ، ولعله تشبيه بالسن والإصبع فالأقرب الأرش . ويظهر لي في الذراعين
الدية وكذا في العضدين ، وفي كل واحد نصف الدية .
الحادي عشر : الأصابع : وفي أصابع اليدين الدية وكذا في أصابع الرجلين ، وفي
كل واحدة عشر الدية ، وقيل : في الإبهام ثلث الدية وفي الأربع البواقي الثلثان
بالسوية . ودية كل إصبع
مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية عدا الإبهام فإن ديتها مقسومة بالسوية على اثنين ، وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية ، وفي شلل كل واحدة
ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشلل الثلث وكذا لو كان الشلل خلقة .
وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير وكذا لو نبت أسود ، ولو نبت أبيض كان فيه
خمسة دنانير وفي الرواية ضعف غير أنها مشهورة ، وفي رواية عبد الله بن سنان : في
الظفر خمسة دنانير .
الينابيع الفقهية — صفحة 407
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٧