تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
ذلك فنصف الدية ، والأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وإن عمي . وفي نقص البصر بحساب ما ذكرناه ويقاس إحدى العينين بالأخرى والعينان بعيني من هو من أبناء سنه ، ويعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جهات فإن استوى ذلك صدق وإذا اختلف كذب . وفي شفر العين الأعلى ثلث ديتها وفي الأسفل نصف ديتها ، والعين العمياء إذا كانت واقفة ففي خسفها ثلث ديتها وفي طبقها إذا كانت مفتوحة أو ذهاب سوادها ربع ديتها . وفي ذهاب شعر الحاجبين إذا لم ينبت الدية وفي إحديهما نصف الدية ، فإن نبت ففيه الأرش . وقيل في ذهاب شعر الحاجبين : نصف الدية ، وفي إحديهما : الربع ، فإن نبت ففيه الأرش . وفي قطع الأذنين أو ذهاب السمع جملة الدية وفي إحديهما نصفها ، وفي نقصان السمع بحساب ذلك يقاس بالصوت في الجهات كالقياس في العين بالبصر ، وفي قطع شحمة الأذن ديتها وكذا في خرمها . وفي ذهاب الشم الدية ويعتبر في الشم بتقريب الحراق ، فإن دمعت العين فحاسة الشم سليمة وإلا فلا . وفي استئصال الأنف بالقطع الدية ، وفي قطع مارنها الدية ، وفي قطع الأرنبة نصفها ، وفي إحدى المنخرين ربعها ، وفي النافذة في المنخرين ثلثها فإن كانت إحديهما فالسدس فإن صلحت الأولى والتأمت ففيها خمس الدية وإن التأمت الثانية ففيها العشر ، وفي كسره وجبره من غير عيب وعثم العشر أيضا . وفي استئصال اللسان بالقطع أو ذهاب النطق جملة الدية ويعتبر بالإبرة ، فإن لم يخرج دم أو خرج وكان أسود فهو أخرس وإن خرج أحمر فهو صحيح ، وفي قطع بعضه بحساب الواجب بجميعه ويقاس بالميل ، وكذا الحكم في ذهاب بعض اللسان ويعتبر بحروف المعجم فما ذهب من النطق منها فعلى الجاني من الدية