تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
فستون دينارا ، وإن ألقت عظما وهو أن يصير في المضغة سبع عقد فثمانون دينارا وفيما بين كل حدين بحساب ذلك ، وإذا صار مكسوا عليه اللحم خلقا سويا شق له العين والأذن والأنف قبل أن تلجه الروح ففيه مائة دينار . وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا فديته مائة دينار وكفارة الجنين مائتان وهكذا ، وإن كان الجاني أكثر من واحد فعلى الجميع الدية بالسوية وعلى كل واحد كفارة ، وكمال الجنين يكون بإسلام أبويه أو أحدهما وبكونه حرا " أعني الولد " ويكون فيه تصوير كالإصبع والعين والظفر ، وإن ألقت حيا ثم مات ففيه دية كاملة ، وإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية ، ويجب الدية لأمه خاصة إن كان الزوج هو الجاني ويجب للزوج خاصة إن كانت الجانية هي ، وإذا كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم وفي قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحسب ذلك ، ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه . وقضى أمير المؤمنين ع في ستة غلمان كانوا يسبحون فغرق أحدهم فشهد منهم ثلاثة على اثنين بتغريقه وشهد الاثنان على الثلاثة بذلك : على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاث خمسا الدية ، وقضى ع في أربعة تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان : أن على الباقيين دية المقتولين ويتقاصان منهما بأرش جراحتهما ، وقضى في امرأة ركبت عنق أخرى فنخستها أخرى فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فدق عنقها : أن على القارصة ثلث الدية وعلى المركوبة ثلث وأسقط ثلث ، وروي : أن الدية على الناخسة والقامصة نصفين . وفي ذهاب العقل الدية كاملة ، وفي شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت الدية فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية وفي شعر المرأة مهر مثلها ، وقيل في اللحية إذا حلقت فنبتت : ثلث الدية . وفي قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ويعتبر في عين الشمس فإن أطرف حكم بالسلامة وإن لم يطرف حكم بذهاب النور وفي قلع عين الأعور - إذا كان عورة خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى - الدية وإن كان بغير
الينابيع الفقهية — صفحة 291 | علي أصغر مرواريد