فستون دينارا ، وإن ألقت عظما وهو أن يصير في المضغة سبع عقد فثمانون دينارا
وفيما بين كل حدين بحساب ذلك ، وإذا صار مكسوا عليه اللحم خلقا سويا شق له
العين والأذن والأنف قبل أن تلجه الروح ففيه مائة دينار .
وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا فديته مائة دينار وكفارة الجنين
مائتان وهكذا ، وإن كان الجاني أكثر من واحد فعلى الجميع الدية بالسوية وعلى
كل واحد كفارة ، وكمال الجنين يكون بإسلام أبويه أو أحدهما وبكونه حرا "
أعني الولد " ويكون فيه تصوير كالإصبع والعين والظفر ، وإن ألقت حيا ثم
مات ففيه دية كاملة ، وإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية ، ويجب الدية
لأمه خاصة إن كان الزوج هو الجاني ويجب للزوج خاصة إن كانت الجانية هي ،
وإذا كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم وفي قطع رأس
الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحسب ذلك ، ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه .
وقضى أمير المؤمنين ع في ستة غلمان كانوا يسبحون فغرق أحدهم
فشهد منهم ثلاثة على اثنين بتغريقه وشهد الاثنان على الثلاثة بذلك : على الاثنين
ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاث خمسا الدية ، وقضى ع في أربعة تباعجوا
بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان : أن على الباقيين دية المقتولين ويتقاصان
منهما بأرش جراحتهما ، وقضى في امرأة ركبت عنق أخرى فنخستها أخرى
فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فدق عنقها : أن على القارصة ثلث الدية وعلى
المركوبة ثلث وأسقط ثلث ، وروي : أن الدية على الناخسة والقامصة نصفين .
وفي ذهاب العقل الدية كاملة ، وفي شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت الدية
فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية وفي شعر المرأة مهر مثلها ،
وقيل في اللحية إذا حلقت فنبتت : ثلث الدية .
وفي قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ويعتبر في
عين الشمس فإن أطرف حكم بالسلامة وإن لم يطرف حكم بذهاب النور وفي قلع
عين الأعور - إذا كان عورة خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى - الدية وإن كان بغير
الينابيع الفقهية — صفحة 291
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩١