الضحوة ثلثها ثم على هذا .
وما خالطه القلب من الأضلاع دية كل واحد منها خمسة وعشرون دينارا ودية
صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ودية رضه ربع
كسره ، وما يلي العضدين منها دية كسر كل ضلع منها عشرة دنانير ودية شقه ودية
نقل عظامه خمسة .
وفي رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية ، وإذا انثنى أحد شقيه فربع الدية ،
وإذا انثنى الصدر والكتفان فالدية ، وإذا انثنى الكتفان مع كسر الصدر فنصف
الدية ، ودية موضحة الصدر أو الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا ، وإن اعترى من
ذلك صغر ولا يقدر على الالتفات فنصف الدية ، ومن رعب قلبه فطار ففيه الدية .
وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر الدية وكذا في الأنثيين الدية ، وفي إحديهما
النصف ، وروي : أن في اليسرى منهما الثلثين وفي اليمنى الثلث . وفي أدرة
الخصيتين أربع مائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي أو لا ينتفع بمشيه فثمان مائة
دينار ، وفي ذكر العنين ثلث دية الصحيح ، وفي قطع فرج المرأة ديتها ، وفي إفضاء
الحرة قبل تسع سنين ديتها .
وفي الورك إذا كسر فجبر بلا عثم خمس الدية ، فإن صدع فأربعة أخماس دية
كسره ، ولنقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون ،
ولسفلها ثلاثون دينارا وثلث .
وفي الركبة إذا كسرت فجبرت بلا عثم وعيب خمس دية الرجلين ، فإن عثمت
فثلث دية النفس ، وإذا رض الكعب فجبر بلا عيب فثلث دية الرجلين فإن
انصدعت فأربعة أخماس كسرها ، وفي الساق إذا جبرت بلا عيب فثلث دية ، وفي
كسر القدم إذا جبرت بلا عيب خمس دية الرجلين وفي ناتئة القدم ربع دية كسرها .
كل ما للحر فيه الدية فللمملوك فيه القيمة ، ومن داس بطن غيره حتى يحدث
فعليه ثلث الدية أو يفعل به مثله ، ومن ضرب بطن امرأة فارتفعت حيضها لذلك فإن
لم يرجع طمثها كما كان إلى سنة فعليه ثلث الدية ، ومن ضرب رأسه فذهب عقله
الينابيع الفقهية — صفحة 294
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٤