تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الضحوة ثلثها ثم على هذا . وما خالطه القلب من الأضلاع دية كل واحد منها خمسة وعشرون دينارا ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ودية رضه ربع كسره ، وما يلي العضدين منها دية كسر كل ضلع منها عشرة دنانير ودية شقه ودية نقل عظامه خمسة . وفي رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية ، وإذا انثنى أحد شقيه فربع الدية ، وإذا انثنى الصدر والكتفان فالدية ، وإذا انثنى الكتفان مع كسر الصدر فنصف الدية ، ودية موضحة الصدر أو الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا ، وإن اعترى من ذلك صغر ولا يقدر على الالتفات فنصف الدية ، ومن رعب قلبه فطار ففيه الدية . وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر الدية وكذا في الأنثيين الدية ، وفي إحديهما النصف ، وروي : أن في اليسرى منهما الثلثين وفي اليمنى الثلث . وفي أدرة الخصيتين أربع مائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي أو لا ينتفع بمشيه فثمان مائة دينار ، وفي ذكر العنين ثلث دية الصحيح ، وفي قطع فرج المرأة ديتها ، وفي إفضاء الحرة قبل تسع سنين ديتها . وفي الورك إذا كسر فجبر بلا عثم خمس الدية ، فإن صدع فأربعة أخماس دية كسره ، ولنقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون ، ولسفلها ثلاثون دينارا وثلث . وفي الركبة إذا كسرت فجبرت بلا عثم وعيب خمس دية الرجلين ، فإن عثمت فثلث دية النفس ، وإذا رض الكعب فجبر بلا عيب فثلث دية الرجلين فإن انصدعت فأربعة أخماس كسرها ، وفي الساق إذا جبرت بلا عيب فثلث دية ، وفي كسر القدم إذا جبرت بلا عيب خمس دية الرجلين وفي ناتئة القدم ربع دية كسرها . كل ما للحر فيه الدية فللمملوك فيه القيمة ، ومن داس بطن غيره حتى يحدث فعليه ثلث الدية أو يفعل به مثله ، ومن ضرب بطن امرأة فارتفعت حيضها لذلك فإن لم يرجع طمثها كما كان إلى سنة فعليه ثلث الدية ، ومن ضرب رأسه فذهب عقله