تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
ومات إلى سنة قيد به الضارب وإن لم يمت وبقي غير عاقل فعليه الدية وإن عقل فعليه أرش الضربة . وفي كسر عظام العضو خمس دية العضو ، فإن جبر فصلح بلا عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحة كل عضو من البدن ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته فإن جبر فصلح بلا عيب فأربعة أخماس رضه ، وكل عضو فيه مقدر إذا جني عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته . وحكم الشجاج في الوجه حكمها في الرأس وهي ثمانية : الخارصة : وهي الدامية وهي التي تقشر الجلد ويسيل الدم وفيها عشر دية المشجوج ، والباضعة : وهي التي تبضع اللحم وفيها خمس عشر دية ، والنافذة : وتسمى المتلاحمة وهي التي تنفذ في اللحم وفيها خمس عشر ، والسمحاق : وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم وفيها خمس عشر الدية ، والموضحة : وهي التي توضح العظم وفيها نصف عشرة الدية " ويثبت في هذه الخمسة أيضا القصاص " والهاشمة : وهي التي تهشم العظم وفيها عشر الدية ، والمنقلة : وهي التي تحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر وفيها عشر ونصف عشر ، والمأمومة : وهي التي تصل إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية ، وليس في هذه الثلاث قصاص ، وقيل : في جميع ذلك القصاص إلا في المأمومة لأن فيها تعزيرا بالنفس . وأما الجائفة فليس من الشجاج لأنها في البدن وهي التي تبلغ الجوف ولا قصاص فيها وفيها ثلث الدية . وفي لطمة وجه الحر إذا احمر موضعها دينار ونصف فإن أخضر أو أسود فثلاث دنانير ، وقيل : إذا أسود أثرها فستة دنانير وإن أخضر فثلاثة . وفي لطم الجسد النصف من لطمة الوجه ، والمرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ذلك رجعت إلى النصف من ديات الرجل ، وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم يزد على دية الحر فإن زادت فترد إلى ذلك ، وديات ذلك في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم .