برجلها إلا أن يؤلمها بسوط أو لجام أو نحوه ، ويضمن كل ذلك إذا كان سائقا ولم
يحذر أو حاملا عليها من لا يعقل ، ويضمن ما يفسده إذا نفرها إلا أن يكون قصد
بذلك رفع أذاها عنه أو عمن يجري مجراه ، ويضمن جناية الخطأ عن رقيقه وعمن هو
في حجره ، ومن هجمن دابته على دابة غيره في مأمنها فقتلتها أو جرحتها ضمن ذلك
وإن كانت هجمت المقتولة على القاتلة فلا . والله أعلم بالصواب وعليه التكلان .
الينابيع الفقهية — صفحة 301
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠١