بعدده ، وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح .
وفي الشفتين الدية وفي العليا ثلثها وفي السفلى ثلثاها ، وقيل في العليا : أربعمائة
دينار ، وفي السفلى : ستمائة ، وفي البعض منها بحساب ذلك ، وفي شق إحديهما
ثلث ديتها فإن التأمت فالخمس .
وفي الأسنان الدية ، وفي كل واحدة مما في مقاديم الفم وهي اثنتا عشرة نصف
عشر الدية ، وفي كل واحدة مما في مآخيره وهي ست عشرة ربع عشر الدية ، وفي
كل سن زائد على هذا العدد الأرش ، وقيل : ثلث دية الأصلية . وفي سن الصبي
قبل أن يثغر عشر الدية وفي بعض السن بحساب ديتها ، وفي اسودادها ثلثا دية
سقوطها وكذا في انصداعها ، وفي قلعها بعد الاسوداد ثلث ديتها صحيحة ، وقيل :
ربع ديتها . وفي اسقاط سن الصبي إذا لم ينبت بعد من ديته بحساب ما نقص من
قيمته لو كان عبدا .
وفي كسر العنق الدية إذا صار منه أصور ، وفي الثديين الدية وفي إحديهما
النصف وفي جملة ثدي الرجل ثمن ديته .
وفي اليدين الدية ، وفي إحديهما نصفها ، وفي كل واحد من الساعدين أو
العضدين نصف الدية ، وفي قطع اليد الشلاء ثلث دية الصحيحة وكذا في الرجل وفي
ضرب اليد الصحيحة حتى شلت ولم ينفصل ثلثا دية انفصالها ، وفي كل إصبع عشر
الدية إلا الإبهام فإن فيها ثلث دية اليد وفي أنملة كل إصبع ثلث ديتها إلا الإبهام
في أنملتها نصف ديتها ، وفي قلع الظفر إذا لم يخرج أو خرج أسود عشرة دنانير فإن
خرج أبيض فخمسة دنانير ، وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصلية .
وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين .
وفي الصلب إذا كسر الدية ، فإن جبر وصلح من غير عيب فعشرها ، وقيل : في
كسر الظهر إذا صلح ثلث الدية . وفي انقطاع النخاع الدية .
وفي كسر العصعوص أو العجان بحيث لا يملك بوله أو غائطه الدية ، وإن أصابه
سلس البول ودام إلى الليل فصاعدا ففيه الدية وإن كان إلى الظهر فثلثاها وإلى
الينابيع الفقهية — صفحة 293
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٣