تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
بعدده ، وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح . وفي الشفتين الدية وفي العليا ثلثها وفي السفلى ثلثاها ، وقيل في العليا : أربعمائة دينار ، وفي السفلى : ستمائة ، وفي البعض منها بحساب ذلك ، وفي شق إحديهما ثلث ديتها فإن التأمت فالخمس . وفي الأسنان الدية ، وفي كل واحدة مما في مقاديم الفم وهي اثنتا عشرة نصف عشر الدية ، وفي كل واحدة مما في مآخيره وهي ست عشرة ربع عشر الدية ، وفي كل سن زائد على هذا العدد الأرش ، وقيل : ثلث دية الأصلية . وفي سن الصبي قبل أن يثغر عشر الدية وفي بعض السن بحساب ديتها ، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها وكذا في انصداعها ، وفي قلعها بعد الاسوداد ثلث ديتها صحيحة ، وقيل : ربع ديتها . وفي اسقاط سن الصبي إذا لم ينبت بعد من ديته بحساب ما نقص من قيمته لو كان عبدا . وفي كسر العنق الدية إذا صار منه أصور ، وفي الثديين الدية وفي إحديهما النصف وفي جملة ثدي الرجل ثمن ديته . وفي اليدين الدية ، وفي إحديهما نصفها ، وفي كل واحد من الساعدين أو العضدين نصف الدية ، وفي قطع اليد الشلاء ثلث دية الصحيحة وكذا في الرجل وفي ضرب اليد الصحيحة حتى شلت ولم ينفصل ثلثا دية انفصالها ، وفي كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام فإن فيها ثلث دية اليد وفي أنملة كل إصبع ثلث ديتها إلا الإبهام في أنملتها نصف ديتها ، وفي قلع الظفر إذا لم يخرج أو خرج أسود عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير ، وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصلية . وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين . وفي الصلب إذا كسر الدية ، فإن جبر وصلح من غير عيب فعشرها ، وقيل : في كسر الظهر إذا صلح ثلث الدية . وفي انقطاع النخاع الدية . وفي كسر العصعوص أو العجان بحيث لا يملك بوله أو غائطه الدية ، وإن أصابه سلس البول ودام إلى الليل فصاعدا ففيه الدية وإن كان إلى الظهر فثلثاها وإلى
الينابيع الفقهية — صفحة 293 | علي أصغر مرواريد