تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
اللسان : والجناية عليه بأحد شيئين : بالقطع أو ذهاب الكلام ، والقطع ثلاثة أضرب : قطع لسان من بلغ النطق ولسان من لم يبلغه ولسان الأخرس ، ومن بلغ النطق لم يخل : إما تكلم أو تأخر بنطقه ، فإن تكلم لم يخل : إما قطعه من الأصل أو قطع بعضه . فإن قطع من الأصل ففيه دية النفس أو القصاص وإن قطع بعضه اعتبر بالحروف ولزم من الدية بمقدار ما ذهب منها وإن تأخر نطقه لعلة ففيه ثلث الدية ، فإذا ترعرع وتكلم ببعض الحروف اعتبر به ولزم من الدية بمقدار ما ذهب . فإن ذهب من الحروف بمقدار الثلث فقد استوفى حقه وإن ذهب أكثر من ذلك فعليه الإتمام وإن ذهب أقل من ذلك رد الزائد . ومن لم يبلغ النطق وهو يتحرك لسانه للبكاء أو غيره بما يعبر عنه باللسان فحكمه حكم الناطق ، وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية . ومن ضرب ضربة على رأس غيره فذهب جميع كلامه فعليه دية كاملة وفي قطعه بعد ذلك ثلث الدية وإن ذهب بعض حروفه لزمه بالحساب من الدية ، فإن ادعى ذهاب كلامه غرز لسانه بالإبرة ، فإن خرج منه دم أسود صدق وإن خرج أحمر كذب . وأما الشم ففيه الدية كاملة ، والذقن في حكم الوجه في الخدش والبضع والإيضاح والكسر وغيره . العنق : فإن جنى عليه وجعله أصور ففيه الدية ، وإن جعله بحيث لا يقدر على ابتلاع الريق أو على الازدراد ولم يمت ففيه حكومة وإن مات ففيه القود . الترقوة : فإن كسرها وانجبرت على عثم ففيه دية النفس وإن انجبرت على غير عثم ففيه أربعون دينارا ، وفي صدعها أربعة أخماس دية الكسر ، فإن أوضح ففيه خمسة وعشرون دينارا ، وإن كسرها واحتاجت إلى النقل ففيه ستون دينارا . الصدر : فإن بضع لحمه فديته نصف دية الباضعة في الرأس ، فإن أوضحه ففيه خمسة وعشرون دينارا ، فإن رضه وتثني كلا شقيه ففيه نصف الدية وفي الواحد ربع