استوفى الباقي .
اليد : تقع الجناية عليها بأحد ستة أشياء : بالقطع والفك والكسر والرض والجرح
والضرب .
والقطع يكون من مفصل ومن غير مفصل ، وفي القطع من المفصل القصاص أو
الدية ، وفي قطع أنملة الإبهام القصاص أو نصف ديتها وديتها ثلث دية اليد ، وفي
قطع أنملة من سواها ثلث ديتها سدس دية اليد ، وإن قطع اليدين من أصول الأصابع
أو مع بعض الكف أو من الكوع ففيه القصاص أو دية النفس به وفي إحديهما نصف
الدية ، وإن قطعهما من عظم الذراع أو من عظم المرفق كان فيه دية وحكومة
والضحة والعسم والشنج فيها بمنزلة ، ولا تقطع الكاملة بالناقصة وتقطع الناقصة
بالكاملة ما لم يخف فيه التلف ، ولا تقطع اليمنى باليسار ولا اليسار باليمين إلا
إذا لم يكن له مثل ما قطعه ، فإن قطع يمينا قطعت يمينه فإن لم يكن له يمين فيساره
فإن لم يكن له يسار فرجله فإن لم يكن له رجل سقط القصاص .
وأما الفك فإذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد فإن صلحت والتأمت ففيها
أربعة أخماس دية الفك ، وفي فك أنملة الإبهام عشرة دنانير ، وفي فك المفصل الثاني
منها نصف دية فك الكف ، وفي فك كل مفصل من غير الإبهام ثلاثة دنانير وثلث ،
وفي فك العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا
دية اليد فإن انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفك .
وأما الكسر فإن كسر العضد أو المنكب أو المرفق أو قصبة الساعد أو أحد
الزندين أو الكفين ففيه خمس دية اليد ، وفي كسر الأنملة الأولى من الإبهام ثلث دية
كسر الكف وفي الثانية نصف دية كسر الكف ، وفي كسر المفصل الثاني من
الأصابع سوى الإبهام أحد عشر دينارا وثلث وفي كسر الأول نصفه ، وفي صدع
العضو أربعة أخماس دية الكسر .
وأما الرض فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والكرسع
والكف فانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد ، فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار
الينابيع الفقهية — صفحة 278
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٨