تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
استوفى الباقي . اليد : تقع الجناية عليها بأحد ستة أشياء : بالقطع والفك والكسر والرض والجرح والضرب . والقطع يكون من مفصل ومن غير مفصل ، وفي القطع من المفصل القصاص أو الدية ، وفي قطع أنملة الإبهام القصاص أو نصف ديتها وديتها ثلث دية اليد ، وفي قطع أنملة من سواها ثلث ديتها سدس دية اليد ، وإن قطع اليدين من أصول الأصابع أو مع بعض الكف أو من الكوع ففيه القصاص أو دية النفس به وفي إحديهما نصف الدية ، وإن قطعهما من عظم الذراع أو من عظم المرفق كان فيه دية وحكومة والضحة والعسم والشنج فيها بمنزلة ، ولا تقطع الكاملة بالناقصة وتقطع الناقصة بالكاملة ما لم يخف فيه التلف ، ولا تقطع اليمنى باليسار ولا اليسار باليمين إلا إذا لم يكن له مثل ما قطعه ، فإن قطع يمينا قطعت يمينه فإن لم يكن له يمين فيساره فإن لم يكن له يسار فرجله فإن لم يكن له رجل سقط القصاص . وأما الفك فإذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفك ، وفي فك أنملة الإبهام عشرة دنانير ، وفي فك المفصل الثاني منها نصف دية فك الكف ، وفي فك كل مفصل من غير الإبهام ثلاثة دنانير وثلث ، وفي فك العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد فإن انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفك . وأما الكسر فإن كسر العضد أو المنكب أو المرفق أو قصبة الساعد أو أحد الزندين أو الكفين ففيه خمس دية اليد ، وفي كسر الأنملة الأولى من الإبهام ثلث دية كسر الكف وفي الثانية نصف دية كسر الكف ، وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى الإبهام أحد عشر دينارا وثلث وفي كسر الأول نصفه ، وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر . وأما الرض فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والكرسع والكف فانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد ، فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار