تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وغيرها - وأما اللطمة فإن أسود أثرها ففيه ستة دنانير وإن أخضر ففيه نصفها وإن احمر ففيه ربعها . وأما الحاجبان ففي ذهاب شعرهما نصف الدية وفي أحدهما ربع الدية وفي البعض بالحساب . وأما السمع فإن ذهب كله من الأذنين ففيه دية كاملة ، وإن ذهب من واحدة ففيه نصف الدية ، وإن ذهب البعض من كليهما أو واحدة فبالحساب ، وإذا أخذ الأرش ثم عاد لم يلزم رده ، وإن ذهب السمع من أحد الأذنين بسبب من الله تعالى ففي الآخر الدية كاملة وإن ذهب بسبب من الناس لم يتغير حكم الآخر . الأذن : والجناية عليها بأحد ثلاثة أشياء : بالقطع والحزم وغير ذلك . فالقطع فيه القصاص - مع التساوي في الصحة - أو الدية ، فإن استأصلهما كان فيهما الدية كاملة وفي الواحدة نصف الدية ، وتقطع الكبيرة والثخينة والسمينة والسميعة وغير المثقوبة بأضدادها ، ولا تقطع الصحيحة بالمقطوع بعضها ولا بالمنخرمة ولا بالشلاء ، وفي الشلاء ثلث ديتها صحيحة وفي المقطوع بعضها كان فيها الأرش بالحساب ، وفي شحمة الأذن القصاص أو ثلث الدية وفي قطع بعضها كذلك . والخرم ديتها ثلث دية الأذن إذا لم تبن ، ولم يلزم فيه القصاص إلا بعد أن يندمل ولم يتصل وإن اتصل سقط القصاص وفيه حكومة ، وإن سرى إلى السمع لم يدخل أرش الجناية في أرشه . وغير القطع والخرم وهو الثقب ففيه حكومة . البصر : وفي ذهابه من العينين كمال الدية ومن إحديهما نصفها أو القصاص مع التساوي أو نقصان ضوء المجني عليه خلقة ، وفي نقصان الضوء بالحساب ، وفي قلع الحدقة بعد ذهاب البصر ثلث دية العين . الانسان لم يخل من ستة أوجه : إما كانت له عينان صحيحتان أو عمشاوان أو كان أعور خلقة أو غير خلقة أو أعمى قائم العين أو غير قائم .