وغيرها - وأما اللطمة فإن أسود أثرها ففيه ستة دنانير وإن أخضر ففيه نصفها وإن
احمر ففيه ربعها .
وأما الحاجبان ففي ذهاب شعرهما نصف الدية وفي أحدهما ربع الدية وفي
البعض بالحساب .
وأما السمع فإن ذهب كله من الأذنين ففيه دية كاملة ، وإن ذهب من واحدة
ففيه نصف الدية ، وإن ذهب البعض من كليهما أو واحدة فبالحساب ، وإذا أخذ
الأرش ثم عاد لم يلزم رده ، وإن ذهب السمع من أحد الأذنين بسبب من الله تعالى
ففي الآخر الدية كاملة وإن ذهب بسبب من الناس لم يتغير حكم الآخر .
الأذن : والجناية عليها بأحد ثلاثة أشياء : بالقطع والحزم وغير ذلك .
فالقطع فيه القصاص - مع التساوي في الصحة - أو الدية ، فإن استأصلهما
كان فيهما الدية كاملة وفي الواحدة نصف الدية ، وتقطع الكبيرة والثخينة
والسمينة والسميعة وغير المثقوبة بأضدادها ، ولا تقطع الصحيحة بالمقطوع بعضها ولا
بالمنخرمة ولا بالشلاء ، وفي الشلاء ثلث ديتها صحيحة وفي المقطوع بعضها كان
فيها الأرش بالحساب ، وفي شحمة الأذن القصاص أو ثلث الدية وفي قطع بعضها
كذلك .
والخرم ديتها ثلث دية الأذن إذا لم تبن ، ولم يلزم فيه القصاص إلا بعد أن
يندمل ولم يتصل وإن اتصل سقط القصاص وفيه حكومة ، وإن سرى إلى السمع لم
يدخل أرش الجناية في أرشه .
وغير القطع والخرم وهو الثقب ففيه حكومة .
البصر : وفي ذهابه من العينين كمال الدية ومن إحديهما نصفها أو القصاص مع
التساوي أو نقصان ضوء المجني عليه خلقة ، وفي نقصان الضوء بالحساب ، وفي قلع
الحدقة بعد ذهاب البصر ثلث دية العين .
الانسان لم يخل من ستة أوجه : إما كانت له عينان صحيحتان أو عمشاوان أو
كان أعور خلقة أو غير خلقة أو أعمى قائم العين أو غير قائم .
الينابيع الفقهية — صفحة 272
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٢