تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الشفة : وفيها القصاص أو الدية - وقد ذكرنا مقدار الدية - وإن قطع بعضها كان الاعتبار بالمساحة في الأرش والقصاص ، وإن شقهما حتى بدت الأسنان ولم يلتئما كان فيهما ثلث دية النفس ، وإن التأمتا كان فيهما خمس الدية ، وإن التأمت إحديهما فبالحساب . اللحيان : وفيهما القصاص أو الدية كاملة ، وفي أحدهما القصاص أو نصف الدية فإن قلع وكان معه الأسنان وجب أرش السن أيضا ، وفي رضهما ثلث الدية ، وفي كسرهما أرش الهاشمة أو المنقلة إن احتاج إلى النقل وإن انجبر على غير عثم ولا عيب ففيه أربعة أخماس دية كسره . الأسنان : لم يخل : إما كانت زائدة أو أصلية . فإن كانت زائدة وللجاني مثلها ففيها القصاص أو الدية وديتها ثلث دية الأصلية ، وإن لم تكن له مثلها ففيها الأرش . وإن كانت أصلية وكانت من صغره وجب لكل سن بعير وإن قلع سن كبير كان فيها القصاص أو الأرش ، فإن اقتص ورجع كلاهما أو لم يرجعا لم يكن لأحدهما على الآخر سبيل له ، وإن رجع سن الجاني كان للمجني عليه قلعه وإن رجع سن المجني عليه لم يكن للجاني عليه سبيل ، ولا تقلع الكاملة بالناقصة . فإن كسر بعض السن ففيه الدية بالحساب ، وفي اسودادها وانصداعها ثلث ديتها ، وفي قلع السوداء والمنصدعة ثلث ديتها ، وفي اصفرارها واخضرارها حكومة ، وإن نقصت بجناية وقال أهل الخبرة : ذلك تسقط على كل حال ، ففيه الأرش في الحال . وإذا قلع جميع الأسنان ففيها القصاص أو دية النفس ، وما يقسم عليه الدية ثمانية وعشرون وما زاد عليه زائد ، وفي كل واحدة من مقاديم الأسنان وهي اثنتا عشرة خمسون دينارا نصف عشر الدية ، وفي كل واحدة من المآخير وهي ست عشرة ربع العشر ، وإن نقص منها شئ نقص من الأرش وإن زاد عليها شئ كان الزائد ثلث دية ما يجنيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 274 | علي أصغر مرواريد