تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
بأسرها أو الحشفة مع بعض القصبة دفعة دية النفس ، فإن قطع بعضه طولا أو بعض الحشفة ففيه الدية بالحساب ، وإن جعله أشل ففيه ثلثا الدية ، وإن ظهر به بجنايته دمل لا يبرأ أو برص أو جراح ففيه حكومة . الأنثيان : وفيهما دية كاملة أو القصاص كانتا لفحل أو لمن لا ذكر له ، وفي اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلثها ولا تقطع أحدهما بالأخرى ، وفي الأدرة خمسا الدية وإن صار أفحج بحيث لا يقدر على المشي أو لا ينتفع به ففيه أربعة أخماس الدية . العانة : إذا خرق صفاقها فصار آدر ففيها أربعة أخماس الدية . فرج النساء تكون الجناية عليه بأحد ستة أشياء : بالقطع والإفضاء والشلل وارتفاع الحيض وإذهاب العذرة وخرق المثانة . فإذا قطعت امرأة من أخرى أسكتيها أو شفريها ففيهما القصاص أو الدية - وهي دية نفسها - وفي واحد نصف الدية ، وفي قطع الركب حكومة ، وفي إفضائها إذا كانت تسع سنين ديتها سواء كان زوجا لها أو غير زوج أو جامعها بشبهة نكاح أو عقد ، وفي شلل أسكتيها ثلثا الدية ، وفي ارتفاع حيضها بعد الاستقامة إذا لم يرجع بعد سنة ثلث ديتها ، وفي إذهاب العذرة بالإصبع مهر نسائها ، وفي خرق المثانة إذا لم تستمسك البول ثلث ديتها . الخنثى لم يخل من أربعة أوجه : إما بأن كونه ذكرا أو أنثى أو مشكلا أمره أو لم يبن . فإن بان ذكرا وقطع مثله ذكره أو أنثييه كان فيه القصاص وإن جنى على فرجه ففيه حكومة ، وإن بان أنثى وقطع إسكتيها أو شفريها أو ركبها لزم فيه الدية على ما ذكرنا قبل ، وإن قطع ذكرها أو خصييها ففيه حكومة ، وإن جنت عليها امرأة على آلة النساء كان فيها القصاص أو الدية ، فإن أشكل أمره كان في الجناية عليه الدية دون القصاص ، وإن لم يبن أمره صبر حتى بان ليحكم فيه على ما ذكرنا ، فإن لم يصبر أعطي الدية على اليقين ، فإن بان على ما صالح عليه فذاك وإن بان بخلافه
الينابيع الفقهية — صفحة 277 | علي أصغر مرواريد