بأسرها أو الحشفة مع بعض القصبة دفعة دية النفس ، فإن قطع بعضه طولا أو بعض
الحشفة ففيه الدية بالحساب ، وإن جعله أشل ففيه ثلثا الدية ، وإن ظهر به بجنايته
دمل لا يبرأ أو برص أو جراح ففيه حكومة .
الأنثيان : وفيهما دية كاملة أو القصاص كانتا لفحل أو لمن لا ذكر له ، وفي
اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلثها ولا تقطع أحدهما بالأخرى ، وفي الأدرة خمسا
الدية وإن صار أفحج بحيث لا يقدر على المشي أو لا ينتفع به ففيه أربعة أخماس
الدية .
العانة : إذا خرق صفاقها فصار آدر ففيها أربعة أخماس الدية .
فرج النساء تكون الجناية عليه بأحد ستة أشياء : بالقطع والإفضاء والشلل
وارتفاع الحيض وإذهاب العذرة وخرق المثانة .
فإذا قطعت امرأة من أخرى أسكتيها أو شفريها ففيهما القصاص أو الدية
- وهي دية نفسها - وفي واحد نصف الدية ، وفي قطع الركب حكومة ، وفي
إفضائها إذا كانت تسع سنين ديتها سواء كان زوجا لها أو غير زوج أو جامعها
بشبهة نكاح أو عقد ، وفي شلل أسكتيها ثلثا الدية ، وفي ارتفاع حيضها بعد
الاستقامة إذا لم يرجع بعد سنة ثلث ديتها ، وفي إذهاب العذرة بالإصبع مهر
نسائها ، وفي خرق المثانة إذا لم تستمسك البول ثلث ديتها .
الخنثى لم يخل من أربعة أوجه : إما بأن كونه ذكرا أو أنثى أو مشكلا أمره أو لم
يبن .
فإن بان ذكرا وقطع مثله ذكره أو أنثييه كان فيه القصاص وإن جنى على فرجه
ففيه حكومة ، وإن بان أنثى وقطع إسكتيها أو شفريها أو ركبها لزم فيه الدية على ما
ذكرنا قبل ، وإن قطع ذكرها أو خصييها ففيه حكومة ، وإن جنت عليها امرأة على
آلة النساء كان فيها القصاص أو الدية ، فإن أشكل أمره كان في الجناية عليه الدية
دون القصاص ، وإن لم يبن أمره صبر حتى بان ليحكم فيه على ما ذكرنا ، فإن لم
يصبر أعطي الدية على اليقين ، فإن بان على ما صالح عليه فذاك وإن بان بخلافه
الينابيع الفقهية — صفحة 277
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٧