ويجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث .
ومن أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته في ماله حتى يرده أو يقيم البينة
بسلامته أو براءته من هلاكه ، وكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه .
وإذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا متهمين على أهله فعليهم الدية وإن كانوا
مأمونين فلا شئ عليهم والقتيل إذا وجد في قرية ولم يعرف من قتله فديته على
أهلها ، فإن وجد بين القريتين فالدية على أهل الأقرب إليه منهما ، فإن كان وسطا
فالدية نصفان ، وحكم القبيلة والمحلة والدرب والدار حكم القرية .
ودية كل قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد على بيت المال كقتيل
الزحام والموجود بالأرض التي لا مالك لها كالبراري والجبال كل ذلك بطريق
إجماع الطائفة .
ومن عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها لزمه لها دية النطفة عشرة دنانير ، وإن كان
ذلك بإفزاع غيره فالدية لهما عليه .
ومن جنى على امرأة فألقت نطفة فعليه في ماله ديتها عشرون دينارا ، وإن ألقت
علقة وهي قطعة دم كالمحجمة فأربعون دينارا ، وإن ألقت مضغة وهي بضعة من
لحم فستون دينارا ، وإن ألقت عظما وهو أن يصير في المضغة سبع عقد فثمانون
دينارا ، وإن ألقت جنينا كامل الصورة فمائة دينار ، وإن وضعته تاما ولم تلجه
الروح ففيه مائة دينار ، وإن ألقته حيا ثم مات لزم فيه دية كاملة ، وإن مات
الجنين في الجوف ففيه نصف الدية ، وتجب الدية للأم خاصة إن كان الزوج هو
الجاني وتجب للزوج خاصة إن كانت الجانية هي .
وإذا كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم .
وفي قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ،
ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه .
وقضى أمير المؤمنين ع في ستة غلمان كانوا يسبحون فغرق أحدهم
فشهد منهم ثلاثة على اثنين بتغريقه وشهد الاثنان على الثلاثة بذلك ، أن على
الينابيع الفقهية — صفحة 251
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥١