تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ويجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث . ومن أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته في ماله حتى يرده أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه ، وكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه . وإذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا متهمين على أهله فعليهم الدية وإن كانوا مأمونين فلا شئ عليهم والقتيل إذا وجد في قرية ولم يعرف من قتله فديته على أهلها ، فإن وجد بين القريتين فالدية على أهل الأقرب إليه منهما ، فإن كان وسطا فالدية نصفان ، وحكم القبيلة والمحلة والدرب والدار حكم القرية . ودية كل قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد على بيت المال كقتيل الزحام والموجود بالأرض التي لا مالك لها كالبراري والجبال كل ذلك بطريق إجماع الطائفة . ومن عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها لزمه لها دية النطفة عشرة دنانير ، وإن كان ذلك بإفزاع غيره فالدية لهما عليه . ومن جنى على امرأة فألقت نطفة فعليه في ماله ديتها عشرون دينارا ، وإن ألقت علقة وهي قطعة دم كالمحجمة فأربعون دينارا ، وإن ألقت مضغة وهي بضعة من لحم فستون دينارا ، وإن ألقت عظما وهو أن يصير في المضغة سبع عقد فثمانون دينارا ، وإن ألقت جنينا كامل الصورة فمائة دينار ، وإن وضعته تاما ولم تلجه الروح ففيه مائة دينار ، وإن ألقته حيا ثم مات لزم فيه دية كاملة ، وإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية ، وتجب الدية للأم خاصة إن كان الزوج هو الجاني وتجب للزوج خاصة إن كانت الجانية هي . وإذا كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم . وفي قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ، ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه . وقضى أمير المؤمنين ع في ستة غلمان كانوا يسبحون فغرق أحدهم فشهد منهم ثلاثة على اثنين بتغريقه وشهد الاثنان على الثلاثة بذلك ، أن على