تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمسا الدية . وقضى ع في أربعة تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان : أن على الباقين دية المقتولين يقاصان منها بأرش جراحهما . وقضى ع في امرأة ركبت عنق أخرى فجاءت أخرى فقرصت المركوبة فقمصت فوقعت الراكبة فاندق عنقها : أن على القارصة ثلث الدية وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث لأن الراكبة كانت لاعبة ولم تكن مستأجرة ولو كانت كذلك لوجبت الدية عليهما كاملة . واعلم أن في ذهاب العقل الدية كاملة بلا خلاف . وفي شعر الرأس واللحية إذا لم ينبت الدية كاملة ، فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية وفي شعر المرأة مهر مثلها بدليل إجماع الطائفة . وفي قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية بلا خلاف ويعتبر بالفتح في عين الشمس ، فإن أطرق حكم بالسلامة وإن لم يطرق حكم بذهاب النور . وفي قلع عين الأعور إذا كان عورة خلقه أو بآفة من قبل الله تعالى الدية كاملة بدليل إجماع الطائفة ، فإن كان عورة بغير ما ذكرناه فنصف الدية . وفي بعض البصر بحساب ما ذكرناه ، وتقاس إحدى العينين بالأخرى بلا خلاف والعينان بعيني من هو من أبناء سنه عندنا ويعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جهات ، فإن استوى ذلك صدق وإن اختلف كذب بلا خلاف . وفي شفر العين الأعلى ثلث ديتها وفي الأسفل نصف ديتها ، والعين العمياء إذا كانت واقعة ففي خسفها ثلث ديتها وفي طبقها إذا كانت مفتوحة أو ذهاب سوادها ربع ديتها . وفي ذهاب شعر الحاجبين إذا لم ينبت الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية ، فإن نبت ففيه الأرش . وفي قطع الأذنين أو ذهاب السمع جملة الدية كاملة وفي إحديهما نصف الدية ،