الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمسا الدية .
وقضى ع في أربعة تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان : أن
على الباقين دية المقتولين يقاصان منها بأرش جراحهما .
وقضى ع في امرأة ركبت عنق أخرى فجاءت أخرى فقرصت المركوبة فقمصت فوقعت الراكبة
فاندق عنقها : أن على القارصة ثلث الدية وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث لأن الراكبة
كانت لاعبة ولم تكن مستأجرة ولو كانت كذلك لوجبت الدية عليهما كاملة .
واعلم أن في ذهاب العقل الدية كاملة بلا خلاف .
وفي شعر الرأس واللحية إذا لم ينبت الدية كاملة ، فإن نبت كان في شعر رأس
الرجل أو لحيته عشر الدية وفي شعر المرأة مهر مثلها بدليل إجماع الطائفة .
وفي قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية بلا
خلاف ويعتبر بالفتح في عين الشمس ، فإن أطرق حكم بالسلامة وإن لم يطرق
حكم بذهاب النور .
وفي قلع عين الأعور إذا كان عورة خلقه أو بآفة من قبل الله تعالى الدية كاملة
بدليل إجماع الطائفة ، فإن كان عورة بغير ما ذكرناه فنصف الدية .
وفي بعض البصر بحساب ما ذكرناه ، وتقاس إحدى العينين بالأخرى بلا
خلاف والعينان بعيني من هو من أبناء سنه عندنا ويعتبر مدى ما يبصر بها من أربع
جهات ، فإن استوى ذلك صدق وإن اختلف كذب بلا خلاف .
وفي شفر العين الأعلى ثلث ديتها وفي الأسفل نصف ديتها ، والعين العمياء إذا
كانت واقعة ففي خسفها ثلث ديتها وفي طبقها إذا كانت مفتوحة أو ذهاب سوادها
ربع ديتها .
وفي ذهاب شعر الحاجبين إذا لم ينبت الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية ،
فإن نبت ففيه الأرش .
وفي قطع الأذنين أو ذهاب السمع جملة الدية كاملة وفي إحديهما نصف الدية ،
الينابيع الفقهية — صفحة 252
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٢