تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
وفي اليدين الدية كاملة وفي إحديهما النصف منهما ، وفي كل واحد من الساعدين أو العضدين نصف الدية ، وفي كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام فإن فيها ثلث دية اليد ، وفي أنملة كل إصبع ثلث ديتها إلا الإبهام فإن في الأنملة منها نصف ديتها ، وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين ، وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصابع الأصلية . وفي الصلب إذا كسر الدية كاملة ، فإن جبر وصلح من غير عيب فعشر الدية . وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر الدية كاملة ، وفي الأنثيين الدية كاملة وفي إحديهما نصف الدية ، وروي : أن في اليسرى منهما الثلثين وفي اليمنى الثلث . وفي إفضاء الحرة ديتها . وفي كسر عظام العضو خمس دية العضو فإن جبر وصلح من غير عيب فأربعة أخماس ديته ، وفي موضحة كل عضو من اليدين ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته فإن جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس رضه ، وكل عضو فيه مقيد إذا جنى عليه فصار أشل وجب ثلثا ديته كل ذلك بدليل إجماع الطائفة . وحكم الشجاج في الوجه حكمها في الرأس وهي ثمانية : فأولها الحارصة وهي الدامية وهي التي تشق الجلد وتسيل الدم ففيها عشر عشر دية المشجوج ، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وفيها خمس عشر ديته ، ثم النافذة وتسمى المتلاحمة وهي التي تنفذ في اللحم وفيها خمس عشر وعشر عشر ، ثم السمحاق وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم وفيها خمسا عشر ديته - ويثبت في هذه الأربع أيضا القصاص بدليل إجماع الطائفة ، وقال جميع الفقهاء : فيها حكومة وليس فيها شئ مقدر ولا قصاص - ثم الموضحة وهي التي توضح عن العظم وفيها نصف عشر الدية بلا خلاف وفيها القصاص أيضا بلا خلاف ، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشر الدية ، ثم المنقلة وهي التي تحوج مع كسر العظم إلى نقلة من موضع إلى آخر وفيها عشر ونصف عشر ، ثم المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية ، وفي هذه الثلاث ما ذكرناه من المقدر بلا خلاف وليس