وفي اليدين الدية كاملة وفي إحديهما النصف منهما ، وفي كل واحد من
الساعدين أو العضدين نصف الدية ، وفي كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام فإن فيها
ثلث دية اليد ، وفي أنملة كل إصبع ثلث ديتها إلا الإبهام فإن في الأنملة منها نصف
ديتها ، وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين ، وفي كل
إصبع زائدة ثلث دية الأصابع الأصلية .
وفي الصلب إذا كسر الدية كاملة ، فإن جبر وصلح من غير عيب فعشر الدية .
وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر الدية كاملة ، وفي الأنثيين الدية كاملة وفي
إحديهما نصف الدية ، وروي : أن في اليسرى منهما الثلثين وفي اليمنى الثلث .
وفي إفضاء الحرة ديتها .
وفي كسر عظام العضو خمس دية العضو فإن جبر وصلح من غير عيب فأربعة
أخماس ديته ، وفي موضحة كل عضو من اليدين ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته
فإن جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس رضه ، وكل عضو فيه مقيد إذا جنى عليه
فصار أشل وجب ثلثا ديته كل ذلك بدليل إجماع الطائفة .
وحكم الشجاج في الوجه حكمها في الرأس وهي ثمانية : فأولها الحارصة وهي
الدامية وهي التي تشق الجلد وتسيل الدم ففيها عشر عشر دية المشجوج ، ثم الباضعة
وهي التي تبضع اللحم وفيها خمس عشر ديته ، ثم النافذة وتسمى المتلاحمة وهي
التي تنفذ في اللحم وفيها خمس عشر وعشر عشر ، ثم السمحاق وهي التي تبلغ
القشرة التي بين اللحم والعظم وفيها خمسا عشر ديته - ويثبت في هذه الأربع
أيضا القصاص بدليل إجماع الطائفة ، وقال جميع الفقهاء : فيها حكومة وليس فيها
شئ مقدر ولا قصاص - ثم الموضحة وهي التي توضح عن العظم وفيها نصف
عشر الدية بلا خلاف وفيها القصاص أيضا بلا خلاف ، ثم الهاشمة وهي التي
تهشم العظم وفيها عشر الدية ، ثم المنقلة وهي التي تحوج مع كسر العظم إلى نقلة
من موضع إلى آخر وفيها عشر ونصف عشر ، ثم المأمومة وهي التي تصل إلى أم
الدماغ وفيها ثلث الدية ، وفي هذه الثلاث ما ذكرناه من المقدر بلا خلاف وليس
الينابيع الفقهية — صفحة 254
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٤