وفي نقصان السمع بحساب ذلك يقاس بالصوت في الجهات كالقياس في العين
بالبصر ، وفي قطع شحمة الأذنين ثلث ديتها كل ذلك بدليل إجماع الطائفة .
وفي ذهاب الشم الدية كاملة بلا خلاف ويعتبر بتقريب الحراق ، فإن دمعت العين فحاسة الشم سليمة وإلا فلا .
وفي استئصال الأنف بالقطع الدية كاملة ، وفي قطع الأرنبة نصف الدية ، وفي
إحدى المنخرين الربع منها ، وفي النافذة في المنخرين ثلث الدية وإن كانت في
إحديهما فالسدس فإن صلحت الأولى والتأمت كان فيها خمس الدية وإن التأمت
الثانية كان فيها العشر ، وفي كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية أيضا
بدليل الاجماع المشار إليه .
وفي استئصال اللسان بالقطع أو ذهاب النطق به جملة الدية كاملة ويعتبر
بالإبرة ، فإن لم يخرج دم أو خرج وكان أسود فهو أخرس وإن خرج أحمر فهو
صحيح ، وفي قطع بعضه بحساب الواجب في جميعه ويقاس بالميل وكذا الحكم في
ذهاب بعض اللسان ويعتبر بحروف المعجم فما ذهب من المنطق به منها فعلى
الجاني من الدية بعدده ، وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح بدليل
الاجماع المشار إليه .
وفي الشفتين الدية كاملة بلا خلاف وفي العليا الثلث منها وفي السفلى الثلثان
وفي البعض منها بحساب ذلك ، وفي شق إحديهما ثلث ديتها فإن التأمت فالخمس
بدليل إجماع الطائفة .
وفي الأسنان الدية كاملة بلا خلاف ، وفي كل واحدة مما في مقاديم الفم وهي
اثنتا عشرة نصف عشر الدية ، وفي كل واحدة مما في مآخيره وهي ست عشرة ربع
عشر الدية ، وفي السن الزائدة على هذا العدد الأرش ، وفي سن الصبي قبل أن يثغر
فيها عشر عشر الدية وفي بعض السن بحساب ديتها ، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها
وفي قلعها بعد الاسوداد ثلث ديتها صحيحة .
وفي الثديين الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية .
الينابيع الفقهية — صفحة 253
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٣