تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
وفي نقصان السمع بحساب ذلك يقاس بالصوت في الجهات كالقياس في العين بالبصر ، وفي قطع شحمة الأذنين ثلث ديتها كل ذلك بدليل إجماع الطائفة . وفي ذهاب الشم الدية كاملة بلا خلاف ويعتبر بتقريب الحراق ، فإن دمعت العين فحاسة الشم سليمة وإلا فلا . وفي استئصال الأنف بالقطع الدية كاملة ، وفي قطع الأرنبة نصف الدية ، وفي إحدى المنخرين الربع منها ، وفي النافذة في المنخرين ثلث الدية وإن كانت في إحديهما فالسدس فإن صلحت الأولى والتأمت كان فيها خمس الدية وإن التأمت الثانية كان فيها العشر ، وفي كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية أيضا بدليل الاجماع المشار إليه . وفي استئصال اللسان بالقطع أو ذهاب النطق به جملة الدية كاملة ويعتبر بالإبرة ، فإن لم يخرج دم أو خرج وكان أسود فهو أخرس وإن خرج أحمر فهو صحيح ، وفي قطع بعضه بحساب الواجب في جميعه ويقاس بالميل وكذا الحكم في ذهاب بعض اللسان ويعتبر بحروف المعجم فما ذهب من المنطق به منها فعلى الجاني من الدية بعدده ، وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح بدليل الاجماع المشار إليه . وفي الشفتين الدية كاملة بلا خلاف وفي العليا الثلث منها وفي السفلى الثلثان وفي البعض منها بحساب ذلك ، وفي شق إحديهما ثلث ديتها فإن التأمت فالخمس بدليل إجماع الطائفة . وفي الأسنان الدية كاملة بلا خلاف ، وفي كل واحدة مما في مقاديم الفم وهي اثنتا عشرة نصف عشر الدية ، وفي كل واحدة مما في مآخيره وهي ست عشرة ربع عشر الدية ، وفي السن الزائدة على هذا العدد الأرش ، وفي سن الصبي قبل أن يثغر فيها عشر عشر الدية وفي بعض السن بحساب ديتها ، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها وفي قلعها بعد الاسوداد ثلث ديتها صحيحة . وفي الثديين الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية .
الينابيع الفقهية — صفحة 253 | علي أصغر مرواريد