أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته الأقرب فالأقرب ، فإن لم يكن له أولياء
أخذت من بيت المال ، يدل على ذلك إجماع الطائفة وأيضا فذمة العاقلة في الأصل
بدنة وشغلها بإيجاب الدية مع قدرة القاتل عليها يفتقر إلى دليل ، وتستأدى هذه
الدية في سنتين بلا خلاف من أصحابنا .
ودية قتل الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون
وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكرا ، وروي : أنها خمس وعشرون بنت
مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ،
والأول أظهر في الروايات .
وتجب هذه الدية على العاقلة بلا خلاف إلا من " الأصم " وتستأدى في ثلاث
سنين بلا خلاف إلا من ربيعة فإنه قال : في خمس ، وإذا لم يكن للعاقلة مال أو لم
يكن له عاقلة وجبت الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال وجبت في بيت المال
بدليل إجماع الطائفة .
وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته ، وعاقلة الرقيق مالكه ، وعاقلة
الذمي الفقير الإمام ، وتعقل العاقلة صلحا ولا إقرارا ولا ما وقع عن تعد كحدث
الطريق وما دون الموضحة .
ودية رقيق المسلمين قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم وقيمة الأمة
دية الحرة ، فإن تجاوزت ذلك ردت إليه .
ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمان مائة درهم بدليل إجماع الطائفة
وأيضا فالأصل براءة الذمة وشغلها بما زاد على ذلك يفتقر إلى دليل ، ودية رقيقهم
قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي وقيمة الأمة دية الحرة الذمية ، فإن
تجاوزت ذلك فترد إليها بدليل الاجماع المشار إليه .
ودية المرأة نصف دية الرجل بلا خلاف إلا من ابن حلية والأصم فإنهما
قالا : هما سواء ، ويحتج عليهما بما روي من طرقهم من قوله ع : ودية
المرأة على النصف من دية الرجل .
الينابيع الفقهية — صفحة 250
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٠