تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته الأقرب فالأقرب ، فإن لم يكن له أولياء أخذت من بيت المال ، يدل على ذلك إجماع الطائفة وأيضا فذمة العاقلة في الأصل بدنة وشغلها بإيجاب الدية مع قدرة القاتل عليها يفتقر إلى دليل ، وتستأدى هذه الدية في سنتين بلا خلاف من أصحابنا . ودية قتل الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكرا ، وروي : أنها خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والأول أظهر في الروايات . وتجب هذه الدية على العاقلة بلا خلاف إلا من " الأصم " وتستأدى في ثلاث سنين بلا خلاف إلا من ربيعة فإنه قال : في خمس ، وإذا لم يكن للعاقلة مال أو لم يكن له عاقلة وجبت الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال وجبت في بيت المال بدليل إجماع الطائفة . وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته ، وعاقلة الرقيق مالكه ، وعاقلة الذمي الفقير الإمام ، وتعقل العاقلة صلحا ولا إقرارا ولا ما وقع عن تعد كحدث الطريق وما دون الموضحة . ودية رقيق المسلمين قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم وقيمة الأمة دية الحرة ، فإن تجاوزت ذلك ردت إليه . ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمان مائة درهم بدليل إجماع الطائفة وأيضا فالأصل براءة الذمة وشغلها بما زاد على ذلك يفتقر إلى دليل ، ودية رقيقهم قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي وقيمة الأمة دية الحرة الذمية ، فإن تجاوزت ذلك فترد إليها بدليل الاجماع المشار إليه . ودية المرأة نصف دية الرجل بلا خلاف إلا من ابن حلية والأصم فإنهما قالا : هما سواء ، ويحتج عليهما بما روي من طرقهم من قوله ع : ودية المرأة على النصف من دية الرجل .