بلاد الاسلام إلى الشرك ، ولا جز على امرأة ولا عبد ولا نفي .
وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ع : أن أمير المؤمنين ع
قضى في البكر والبكرة إذا زنيا بجلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد
أملكا ولم يدخل بها فإن لم يكونا مملكين حدا ولم يجز ولم يغرب .
والمحصن يرجم فقط إلا الشيخ والشيخة فإنهما يجلدان ثم يتركان حتى يبرءا
ثم يرجمان .
السوط : السوط سوط بين سوطين بأشد الضرب يفرق على بدنه ويبقى رأسه
ووجهه ومذاكيره ، ويكون الرجل قائما وعريانا تستر عورته إن وجد كذلك والمرأة
جالسة مربوطة الثياب على بدنها ولا يمددان .
الرجم : والرجم بأحجار صغار من وراء المرجوم يحفر له حفيرة إلى حقويه والمرأة
إلى صدرها فإذا مات صلى عليه ودفن ، فإن فر من الحفيرة وكان الحد بالبينة رد
وإن حد بإقراره لم يرد ، وقيل : يرد إلا أن يناله ألم الحجارة .
فإن أقر أربعا بما يوجب الرجم ثم رجع جلد ولم يرجم ، وإن رجع فيما لا
يوجب الرجم كالقطع والحدود لم يقبل رجوعه .
وإن قامت عليه البينة بما يوجب الحد أو الرجم فتاب لم يسقط عنه وإن تاب
قبل قيامها سقط ، وإن أقر ثم تاب فللإمام العفو عنه وإقامة الحد عليه أي الحدود
كان .
حد المملوك : العبد والأمة يجب عليهما في الزنى نصف الحد ولا إحصان لهما ،
فإن أعتق ثم زنى وتحته امرأة جلد مائة ما لم يطأها بعد العتق ، فإن وطئها بعده ثم
زنى فقد أحصن .
ولا يقبل إقرار الرقيق بالزنى والشرب لأنه ملك غيره ويثبت ذلك عليه بالبينة
الينابيع الفقهية — صفحة 378
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٨