تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
يتقرب به ويقتسمون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا أولاد بنت . الرابعة : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه وعليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام ويشترط أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي وأن يخلف الميت مالا غيرها ، ولو كان الأكبر أنثى أعطي أكبر الذكور . الخامسة : لا ترث الأجداد مع الأبوين ويستحب لهما الطعمة حيث يفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس ، وربما قيل : يطعم حيث يزيد نصيبه عن السدس ، وتظهر الفائدة في اجتماعهما مع البنت أو أحدهما مع البنات فإن الفاضل ينقص عن سدس فتستحب الطعمة على القول الثاني . القول في ميراث الأجداد والإخوة : وفيه مسائل : الأولى : للجد وحده المال لأب أو لأم وكذا الأخ للأب والأم أو للأب ، ولو اجتمعا للأب فالمال بينهما نصفان ، وللجدة المنفردة لأب أو لأم المال ، ولو كان جدا أو جدة أو كلاهما لأب مع جد أو جدة أو كليهما لأم فللمتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللمتقرب بالأم الثلث بالسوية . الثانية : للأخت للأبوين أو الأب منفردة النصف تسمية والباقي ردا ، والأختين فصاعدا الثلثان والباقي ردا ، والإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب المال للذكر الضعف . الثالثة : للواحد من الإخوة والأخوات للأم السدس ، والأكثر الثلث بالسوية والباقي ردا . الرابعة : لو اجتمع الإخوة من الكلالات سقط كلالة الأب وحده ، ولكلالة الأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، ولكلالة الأبوين الباقي بالتفاوت . الخامسة : لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم أو جماعة أو أختان