يتقرب به ويقتسمون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا أولاد بنت .
الرابعة : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه وعليه قضاء ما
فاته من صلاة وصيام ويشترط أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي وأن يخلف الميت مالا
غيرها ، ولو كان الأكبر أنثى أعطي أكبر الذكور .
الخامسة : لا ترث الأجداد مع الأبوين ويستحب لهما الطعمة حيث يفضل لأحدهما
سدس فصاعدا فوق السدس ، وربما قيل : يطعم حيث يزيد نصيبه عن السدس ، وتظهر
الفائدة في اجتماعهما مع البنت أو أحدهما مع البنات فإن الفاضل ينقص عن سدس
فتستحب الطعمة على القول الثاني .
القول في ميراث الأجداد والإخوة :
وفيه مسائل :
الأولى : للجد وحده المال لأب أو لأم وكذا الأخ للأب والأم أو للأب ، ولو اجتمعا
للأب فالمال بينهما نصفان ، وللجدة المنفردة لأب أو لأم المال ، ولو كان جدا أو جدة أو
كلاهما لأب مع جد أو جدة أو كليهما لأم فللمتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ
الأنثيين ، وللمتقرب بالأم الثلث بالسوية .
الثانية : للأخت للأبوين أو الأب منفردة النصف تسمية والباقي ردا ، والأختين
فصاعدا الثلثان والباقي ردا ، والإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب المال للذكر
الضعف .
الثالثة : للواحد من الإخوة والأخوات للأم السدس ، والأكثر الثلث بالسوية والباقي
ردا .
الرابعة : لو اجتمع الإخوة من الكلالات سقط كلالة الأب وحده ، ولكلالة الأم
السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، ولكلالة الأبوين الباقي
بالتفاوت .
الخامسة : لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم أو جماعة أو أختان
الينابيع الفقهية — صفحة 520
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢٠