تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
كتاب الميراث وفيه فصول : الأول : الموجبات والموانع : يوجب الإرث النسب والسبب . فالنسب : الآباء والأولاد ثم الإخوة والأجداد فصاعدا وأولاد الإخوة فنازلا ثم الأعمام والأخوال . والسبب أربعة : الزوجية والإعتاق وضمان الجريرة والإمامة . ويمنع الإرث الكفر فلا يرث الكافر المسلم والمسلم يرث الكافر ، ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق ثم ضامن الجريرة ثم الإمام ولا يرثه الكافر بحال . وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا وانفرد إن كان أولى ، ولو كان الوارث واحدا فلا مشاركة . والمرتد عن فطرة تقسم تركته وإن لم يقتل وترثه المسلمون لا غير ، وعن غير فطرة يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة لا تقتل بالارتداد ولكن تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت وكذلك الخنثى ، والقتل مانع إذا كان عمدا ظلما ولو كان خطأ منع من الدية خاصة ويرث الدية كل مناسب ومسابب ، وفي المتقرب بالأم قولان ويرثها الزوج والزوجة ولا يرثان القصاص ولو صولح على الدية ورثا منها . والرق مانع في الوارث والموروث ولو كان للرقيق ولد ورث جده دون الأب ، وكذا الكافر والقاتل لا يمنعان من يتقرب بهما ، والمبعض يرث بقدر ما فيه من الحرية ويمنع