كتاب الميراث
وفيه فصول :
الأول : الموجبات والموانع :
يوجب الإرث النسب والسبب .
فالنسب : الآباء والأولاد ثم الإخوة والأجداد فصاعدا وأولاد الإخوة فنازلا ثم
الأعمام والأخوال .
والسبب أربعة : الزوجية والإعتاق وضمان الجريرة والإمامة . ويمنع الإرث الكفر فلا
يرث الكافر المسلم والمسلم يرث الكافر ، ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه
للمعتق ثم ضامن الجريرة ثم الإمام ولا يرثه الكافر بحال .
وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا وانفرد إن كان
أولى ، ولو كان الوارث واحدا فلا مشاركة .
والمرتد عن فطرة تقسم تركته وإن لم يقتل وترثه المسلمون لا غير ، وعن غير فطرة
يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة لا تقتل بالارتداد ولكن تحبس وتضرب أوقات
الصلوات حتى تتوب أو تموت وكذلك الخنثى ، والقتل مانع إذا كان عمدا ظلما ولو
كان خطأ منع من الدية خاصة ويرث الدية كل مناسب ومسابب ، وفي المتقرب بالأم
قولان ويرثها الزوج والزوجة ولا يرثان القصاص ولو صولح على الدية ورثا منها .
والرق مانع في الوارث والموروث ولو كان للرقيق ولد ورث جده دون الأب ، وكذا
الكافر والقاتل لا يمنعان من يتقرب بهما ، والمبعض يرث بقدر ما فيه من الحرية ويمنع
الينابيع الفقهية — صفحة 517
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٧