للأبوين مع واحد من الأم فالمردود على قرابة الأبوين .
السادسة : الصورة بحالها ولكن كان الأخت أو الأخوات للأب وحده ، ففي الرد
على قرابة الأب هنا قولان ، وثبوته قوي .
السابعة : تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع .
الثامنة : لو اجتمع الإخوة والأجداد فلقرابة الأم من الإخوة والأجداد الثلث بينهم
بالسوية ، ولقرابة الأب من الإخوة والأجداد الثلثان بينهم للذكر ضعف الأنثى .
التاسعة : الجد وإن علا يقاسم الإخوة ، وابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد ، وإنما
يمنع الجد الأدنى الجد الأعلى ويمنع الأخ ابن الأخ ويمنع ابن الأخ ابن ابنه وعلى هذا .
العاشرة : الزوج والزوجة مع الإخوة والأجداد يأخذان نصيبهما الأعلى ، ولأجداد الأم
أو الإخوة للأم والقبيلتين ثلث الأصل والباقي لقرابة الأبوين أو الأب مع عدمهم .
الحادية عشرة : لو ترك الأجداد الأربعة لأبيه ومثلهم لأمه فالمسألة من ثلاثة أسهم :
سهم لأقرباء الأم لا ينقسم على أربعة ، وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم على تسعة
ومضروبهما ستة وثلاثون ، ومضروبها في الأصل مائة وثمانية ثلثها ينقسم على أربعة
وثلثاها ينقسم على تسعة .
الثانية عشرة : أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل نصيب من
يتقرب به ، فإن كانوا أولاد كلالة الأم فبالسوية ، وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو
الأب فبالتفاوت .
القول في ميراث الأعمام والأخوال :
وفيه مسائل :
الأولى : العم يرث المال وكذا العمة والأعمام المال بالسوية وكذا العمات ، ولو اجتمعوا
اقتسموا بالسوية إن كانوا لأم وإلا فبالتفاوت ، والكلام في قرابة الأب وحده كما سلف
في الإخوة .
الثانية : للعم الواحد للأم أو العمة مع قرابة الأب السدس وللزائد الثلث والباقي
الينابيع الفقهية — صفحة 521
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢١