تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
للأبوين مع واحد من الأم فالمردود على قرابة الأبوين . السادسة : الصورة بحالها ولكن كان الأخت أو الأخوات للأب وحده ، ففي الرد على قرابة الأب هنا قولان ، وثبوته قوي . السابعة : تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع . الثامنة : لو اجتمع الإخوة والأجداد فلقرابة الأم من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسوية ، ولقرابة الأب من الإخوة والأجداد الثلثان بينهم للذكر ضعف الأنثى . التاسعة : الجد وإن علا يقاسم الإخوة ، وابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد ، وإنما يمنع الجد الأدنى الجد الأعلى ويمنع الأخ ابن الأخ ويمنع ابن الأخ ابن ابنه وعلى هذا . العاشرة : الزوج والزوجة مع الإخوة والأجداد يأخذان نصيبهما الأعلى ، ولأجداد الأم أو الإخوة للأم والقبيلتين ثلث الأصل والباقي لقرابة الأبوين أو الأب مع عدمهم . الحادية عشرة : لو ترك الأجداد الأربعة لأبيه ومثلهم لأمه فالمسألة من ثلاثة أسهم : سهم لأقرباء الأم لا ينقسم على أربعة ، وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم على تسعة ومضروبهما ستة وثلاثون ، ومضروبها في الأصل مائة وثمانية ثلثها ينقسم على أربعة وثلثاها ينقسم على تسعة . الثانية عشرة : أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به ، فإن كانوا أولاد كلالة الأم فبالسوية ، وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت . القول في ميراث الأعمام والأخوال : وفيه مسائل : الأولى : العم يرث المال وكذا العمة والأعمام المال بالسوية وكذا العمات ، ولو اجتمعوا اقتسموا بالسوية إن كانوا لأم وإلا فبالتفاوت ، والكلام في قرابة الأب وحده كما سلف في الإخوة . الثانية : للعم الواحد للأم أو العمة مع قرابة الأب السدس وللزائد الثلث والباقي