لقرابة الأب وإن كان واحدا .
الثالثة : للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال مع الانفراد المال بالسوية ، ولو تفرقوا سقط
كلالة الأب وكان لكلالة الأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية ،
ولكلالة الأب الباقي بالسوية .
الرابعة : لو اجتمع الأعمام والأخوال فللأخوال الثلث وإن كان واحدا على الأصح ،
وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا .
الخامسة : للزوج أو الزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى وللأخوات الثلث من
الأصل وللأعمام الباقي ، وقيل : للخال من الأم مع الخال من الأب والزوج ثلث
الباقي ، وقيل : سدسه .
السادسة : عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته أولى من عمومة أبيه وعماته
وخؤولته وخالاته ومن عمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها ويقومون مقامهم عند
عدمهم وعدم أولادهم وإن نزلوا .
السابعة : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل منهم
نصيب من يتقرب به ، ويقسم أولاد العمومة من الأبوين بالتفاوت وكذا من الأب ،
وأولاد العمومة من الأم بالتساوي وكذا أولاد الخؤولة .
الثامنة : لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال وأولادهم إلا في مسألة ابن
العم والعم .
التاسعة : من له سببان يرث بهما كعم هو خال ، ولو كان أحدهما يحجب الآخر ورث
من جهة الحاجب كابن عم هو أخ لأم .
القول في ميراث الأزواج :
يتوارثان وإن لم يدخل إلا في المريض إلا أن يبرأ ، والطلاق الرجعي لا يمنع من
الإرث إذا مات أحدهما في العدة بخلاف البائن إلا في المرض على ما سلف ، وتمنع
الزوجة غير ذات الولد من الأرض عينا وقيمة ومن الآلات والأبنية عينا لا قيمة ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 522
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢٢