تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
لقرابة الأب وإن كان واحدا . الثالثة : للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال مع الانفراد المال بالسوية ، ولو تفرقوا سقط كلالة الأب وكان لكلالة الأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية ، ولكلالة الأب الباقي بالسوية . الرابعة : لو اجتمع الأعمام والأخوال فللأخوال الثلث وإن كان واحدا على الأصح ، وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا . الخامسة : للزوج أو الزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى وللأخوات الثلث من الأصل وللأعمام الباقي ، وقيل : للخال من الأم مع الخال من الأب والزوج ثلث الباقي ، وقيل : سدسه . السادسة : عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته أولى من عمومة أبيه وعماته وخؤولته وخالاته ومن عمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها ويقومون مقامهم عند عدمهم وعدم أولادهم وإن نزلوا . السابعة : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، ويقسم أولاد العمومة من الأبوين بالتفاوت وكذا من الأب ، وأولاد العمومة من الأم بالتساوي وكذا أولاد الخؤولة . الثامنة : لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال وأولادهم إلا في مسألة ابن العم والعم . التاسعة : من له سببان يرث بهما كعم هو خال ، ولو كان أحدهما يحجب الآخر ورث من جهة الحاجب كابن عم هو أخ لأم . القول في ميراث الأزواج : يتوارثان وإن لم يدخل إلا في المريض إلا أن يبرأ ، والطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث إذا مات أحدهما في العدة بخلاف البائن إلا في المرض على ما سلف ، وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض عينا وقيمة ومن الآلات والأبنية عينا لا قيمة ، ولو