أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها . والسدس لثلاثة : الأب مع الولد والأم معه
وللواحد من كلالة الأم .
ويجتمع النصف مع مثله ومع الربع والثمن ومع الثلث والسدس ، ويجتمع الربع
والثمن مع الثلثين ، ويجتمع الربع مع الثلث ، ويجتمع الثمن مع السدس ، وأما الاجتماع
لا بحسب الفرض فلا حصر له .
ولا ميراث للعصبة إلا مع عدم القريب فيرد على البنت والبنات والأخت والأخوات
للأب والأم وعلى الأم وعلى كلالة الأم مع عدم وارث في درجتهم ، ولا يرد على الزوج
والزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام والأقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضرا ، ولا
عول في الفرائض بل يدخل النقص على الأب والبنت والبنات والأخوات للأب والأم أو
للأب .
مسائل :
الأولى : إذا انفرد كل من الأبوين فالمال له لكن للأم ثلث بالتسمية والباقي بالرد ،
ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس مع الحاجب والباقي للأب .
الثانية : للابن المنفرد المال وكذا للزائد بينهم بالسوية ، وللبنت المنفردة النصف
تسمية والباقي ردا ، وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا ، ولو اجتمع الذكور
والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو اجتمع مع الولد الأبوان فلكل السدس والباقي
للابن أو البنين أو للذكور والإناث على ما قلناه ، ولهما مع البنت الواحدة السدسان ولها
النصف والباقي يرد أخماسا ، ومع الحاجب يرد على الأب والبنت أرباعا ، ولو كان
بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا رد ومع أحد الأبوين يرد السدس أخماسا ، ولو كان زوج
أو زوجة أخذ نصيبه الأدنى ، وللأبوين السدسان ولأحدهما السدس وحيث يفضل يرد
بالنسبة ، ولو دخل نقص كان على البنتين فصاعدا دون الأبوين والزوج ، ولو كان مع
الأبوين زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى ، وللأم ثلث الأصل والباقي للأب .
الثالثة : أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم يأخذ كل منهم نصيب من
الينابيع الفقهية — صفحة 519
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٩