تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها . والسدس لثلاثة : الأب مع الولد والأم معه وللواحد من كلالة الأم . ويجتمع النصف مع مثله ومع الربع والثمن ومع الثلث والسدس ، ويجتمع الربع والثمن مع الثلثين ، ويجتمع الربع مع الثلث ، ويجتمع الثمن مع السدس ، وأما الاجتماع لا بحسب الفرض فلا حصر له . ولا ميراث للعصبة إلا مع عدم القريب فيرد على البنت والبنات والأخت والأخوات للأب والأم وعلى الأم وعلى كلالة الأم مع عدم وارث في درجتهم ، ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام والأقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضرا ، ولا عول في الفرائض بل يدخل النقص على الأب والبنت والبنات والأخوات للأب والأم أو للأب . مسائل : الأولى : إذا انفرد كل من الأبوين فالمال له لكن للأم ثلث بالتسمية والباقي بالرد ، ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس مع الحاجب والباقي للأب . الثانية : للابن المنفرد المال وكذا للزائد بينهم بالسوية ، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردا ، وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا ، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو اجتمع مع الولد الأبوان فلكل السدس والباقي للابن أو البنين أو للذكور والإناث على ما قلناه ، ولهما مع البنت الواحدة السدسان ولها النصف والباقي يرد أخماسا ، ومع الحاجب يرد على الأب والبنت أرباعا ، ولو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا رد ومع أحد الأبوين يرد السدس أخماسا ، ولو كان زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأدنى ، وللأبوين السدسان ولأحدهما السدس وحيث يفضل يرد بالنسبة ، ولو دخل نقص كان على البنتين فصاعدا دون الأبوين والزوج ، ولو كان مع الأبوين زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى ، وللأم ثلث الأصل والباقي للأب . الثالثة : أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم يأخذ كل منهم نصيب من