تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
ابنين قالوا : لكل ابن سهم من سهمين من تركته ، ولا يقولون التركة بينهما نصفان ، فيسمون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام : والمخرج هو أقل عدد يخرج منه الجزء المطلوب صحيحا . ومخارج الفروض الستة خمسة : النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية ، إذا عرفت هذا فنقول : الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا فعدد رؤوسهم أصل المال ، كأربعة أولاد ذكور وإن كانوا يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال ، وإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض فاطلب عددا له ذلك السهم أو تلك السهام ، وتنقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رؤوس باقي الورثة إن تساووا وعلى سهامهم إن اختلفوا ، فإذا اجتمع في الفريضة نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين ، وإن اشتملت على ثلث وثلثين أو أحدهما وما بقي فهي من ثلاثة ، وإن اشتملت على ربع وما بقي فهي من أربعة ، وعلى ثمن وما بقي من ثمانية ، وعلى سدس وما بقي من ستة . المقدمة الثانية : كل عددين إما أن يتساويا أو يختلفا ، والمختلفان إن عد أقلهما الأكثر حتى أفناه تداخلا ، ولا يمكن أن يتجاوز الأقل نصف الأكثر ، ويسميان أيضا بالمتناسبين كثلاثة وستة وأربعة واثني عشر ، وإن لم يعد الأقل الأكثر ، فإن وجد ثالث أكثر من الواحد يعد كلا منهما كذلك تشاركا ، ويسميان أيضا بالمتوافقين وذلك العدد هو مخرج الكسر المشترك فيه ، وهذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من الواحد كعشرة واثني عشر يعدهما الاثنان ، وإذا أسقطت العشرة من اثني عشر بقي اثنان ، فإذا أسقطنهما من العشرة مرارا فنيت بهما فهذان يتوافقان بجزء ما يعدهما وهو النصف ، وإن بقي ثلاثة كتسعة وستة فالموافقة بالثلث وكذا إلى العشرة ، ولو