والابن زوجة وإحدى البنتين زوجا ، نفرض موت الرجل أولا فأصل ما له اثنان
وثلاثون منها أربعة لزوجته وينتقل إلى أبيها وأربعة عشر لابنه ولا ينقسم على
ورثته إذ ليس لها ربع صحيح ، فنضرب الأصل في اثنين تبلغ أربعة وستين للزوجة
ثمانية وينتقل إلى أبيها ، ونصيب الابن ثمانية وعشرون ينتقل منها سبعة إلى
زوجته والباقي إلى جده ، ونصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة
إلى زوجها والباقي إلى جدها وأربعة عشر للبنت الأخرى وينتقل إلى جدها .
ثم نفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة فأصل مالها ثمانية وأربعون منها
ثمانية لأبيها واثنا عشر لزوجها وأربعة عشر لابنها وليس لها ربع صحيح ،
فنضربها في اثنين فيصير أصل المال ستة وتسعين منها ستة عشر لأبيها وأربعة
وعشرون لزوجها وينتقل إلى أخيه ، وثمانية وعشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى
زوجته والباقي إلى جده ، وأربعة عشر لبنتها التي لها زوج ينتقل منها سبعة إلى
زوجها والباقي إلى جدها ، وأربعة عشر للبنت الأخرى وينتقل إلى جدها .
ثم نفرض موت الابن قبل البنتين فيكون أصل ماله اثني عشر : ثلاثة لزوجته
وأربعة لأمه وينتقل إلى أبيها ، والباقي خمسة لأبيه وينتقل إلى أخيه ، ثم نفرض
موت البنت التي لها زوج فيكون أصل مالها ستة : ثلاثة لزوجها واثنان لأمها
وينتقل إلى أبيها وواحد لأبيها وينتقل إلى أخيه ، ثم نقدر موت البنت الأخرى
كذلك فيكون أصل مالها ثلاثة : واحد لأمها وينتقل إلى أبيها واثنان لأبيها وينتقل
إلى أخيه .
فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون من ستة وتسعين ، ومن تركة ابنه
خمسة من اثني عشر ومن تركة بنته التي لها زوج واحد من ستة ومن تركة بنته
الأخرى اثنان من ثلاثة ، جميع ذلك بالانتقال ولا شئ له من الأصل .
ولأب المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستة وتسعين ، منها ستة عشر من
أصل مالها والباقي بالانتقال ، ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستين ومن تركة
الينابيع الفقهية — صفحة 502
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٢