تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
والابن زوجة وإحدى البنتين زوجا ، نفرض موت الرجل أولا فأصل ما له اثنان وثلاثون منها أربعة لزوجته وينتقل إلى أبيها وأربعة عشر لابنه ولا ينقسم على ورثته إذ ليس لها ربع صحيح ، فنضرب الأصل في اثنين تبلغ أربعة وستين للزوجة ثمانية وينتقل إلى أبيها ، ونصيب الابن ثمانية وعشرون ينتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جده ، ونصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها وأربعة عشر للبنت الأخرى وينتقل إلى جدها . ثم نفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة فأصل مالها ثمانية وأربعون منها ثمانية لأبيها واثنا عشر لزوجها وأربعة عشر لابنها وليس لها ربع صحيح ، فنضربها في اثنين فيصير أصل المال ستة وتسعين منها ستة عشر لأبيها وأربعة وعشرون لزوجها وينتقل إلى أخيه ، وثمانية وعشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جده ، وأربعة عشر لبنتها التي لها زوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها ، وأربعة عشر للبنت الأخرى وينتقل إلى جدها . ثم نفرض موت الابن قبل البنتين فيكون أصل ماله اثني عشر : ثلاثة لزوجته وأربعة لأمه وينتقل إلى أبيها ، والباقي خمسة لأبيه وينتقل إلى أخيه ، ثم نفرض موت البنت التي لها زوج فيكون أصل مالها ستة : ثلاثة لزوجها واثنان لأمها وينتقل إلى أبيها وواحد لأبيها وينتقل إلى أخيه ، ثم نقدر موت البنت الأخرى كذلك فيكون أصل مالها ثلاثة : واحد لأمها وينتقل إلى أبيها واثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه . فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون من ستة وتسعين ، ومن تركة ابنه خمسة من اثني عشر ومن تركة بنته التي لها زوج واحد من ستة ومن تركة بنته الأخرى اثنان من ثلاثة ، جميع ذلك بالانتقال ولا شئ له من الأصل . ولأب المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستة وتسعين ، منها ستة عشر من أصل مالها والباقي بالانتقال ، ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستين ومن تركة
الينابيع الفقهية — صفحة 502 | علي أصغر مرواريد