بينها ، وبين العدد تضرب خمسة عددهن في ستة تبلغ ثلاثين فمن حصل له من
الوارث سهم من الفريضة قبل الضرب أخذه مضروبا في خمسة وهو قدر نصيبه
، وإن كان بين العدد والنصيب وفق تضرب الوفق من عددهن لا من النصيب في
الفريضة كست بنات وأبوين تضرب نصف عددهن في الفريضة تبلغ ثمانية عشر .
وإن انكسرت على أكثر من فريق ، فإن كان بين نصيب كل فريق وعدده
وفق فرد كل فريق إلى جزء الوفق ، وإن كان بعضهم كذلك دون بعض رد من له
وفق إلى جزء الوفق واترك الآخر بحاله ، وإن لم يكن لأحدهم وفق فاجعل كل
عدد بحاله ثم تعتبر الأعداد ، فإن كانوا متماثلة اقتصرت على واحد وضربته في
الفريضة كثلاثة إخوة من أب ومثلهم من أم الفريضة ثلاثة تضرب عدد أحدهم
ثلاثة في الفريضة تصير تسعة .
وإن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر في الفريضة كثلاثة من أب وستة
من أم تضرب ستة في أصل الفريضة وهي ثلاثة فللإخوة من الأب اثنا عشر ومن
الأم ستة ، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الآخر ، ثم المرتفع في الفريضة
كأربع زوجات وستة إخوة الفريضة من أربعة تنكسر حصة الزوجات وكذا
الإخوة ، وبين عدد الزوجات وعدد الإخوة وفق بالنصف فاضرب اثنين في ستة ثم
المرتفع وهو اثنا عشر في أربعة أصل الفريضة ، وإن تباينت ضربت أحدهما في
الآخر ثم المجتمع في الفريضة كأربع زوجات وخمس بنات .
الثاني : أن تزيد الفريضة على السهام فترد على ذوي السهام إلا الزوج
والزوجة وعدا الأم مع الإخوة ، أو يجتمع ذو سبب مع ذي سببين فذو السببين أولى
بالرد كأبوين وبنت للأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يرد أخماسا ، ومع
الإخوة على الأب والبنت خاصة أرباعا ، فإما أن يجعل الفريضة في أصلها من خمسة
أو أربعة أو تضرب مخرج الرد في أصل الفريضة ، ومثل أحد الأبوين وبنتين فالرد
أخماسا ، ومثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب فالرد عليهما على رأي بالنسبة
الينابيع الفقهية — صفحة 508
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٨