تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
بينها ، وبين العدد تضرب خمسة عددهن في ستة تبلغ ثلاثين فمن حصل له من الوارث سهم من الفريضة قبل الضرب أخذه مضروبا في خمسة وهو قدر نصيبه ، وإن كان بين العدد والنصيب وفق تضرب الوفق من عددهن لا من النصيب في الفريضة كست بنات وأبوين تضرب نصف عددهن في الفريضة تبلغ ثمانية عشر . وإن انكسرت على أكثر من فريق ، فإن كان بين نصيب كل فريق وعدده وفق فرد كل فريق إلى جزء الوفق ، وإن كان بعضهم كذلك دون بعض رد من له وفق إلى جزء الوفق واترك الآخر بحاله ، وإن لم يكن لأحدهم وفق فاجعل كل عدد بحاله ثم تعتبر الأعداد ، فإن كانوا متماثلة اقتصرت على واحد وضربته في الفريضة كثلاثة إخوة من أب ومثلهم من أم الفريضة ثلاثة تضرب عدد أحدهم ثلاثة في الفريضة تصير تسعة . وإن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر في الفريضة كثلاثة من أب وستة من أم تضرب ستة في أصل الفريضة وهي ثلاثة فللإخوة من الأب اثنا عشر ومن الأم ستة ، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الآخر ، ثم المرتفع في الفريضة كأربع زوجات وستة إخوة الفريضة من أربعة تنكسر حصة الزوجات وكذا الإخوة ، وبين عدد الزوجات وعدد الإخوة وفق بالنصف فاضرب اثنين في ستة ثم المرتفع وهو اثنا عشر في أربعة أصل الفريضة ، وإن تباينت ضربت أحدهما في الآخر ثم المجتمع في الفريضة كأربع زوجات وخمس بنات . الثاني : أن تزيد الفريضة على السهام فترد على ذوي السهام إلا الزوج والزوجة وعدا الأم مع الإخوة ، أو يجتمع ذو سبب مع ذي سببين فذو السببين أولى بالرد كأبوين وبنت للأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يرد أخماسا ، ومع الإخوة على الأب والبنت خاصة أرباعا ، فإما أن يجعل الفريضة في أصلها من خمسة أو أربعة أو تضرب مخرج الرد في أصل الفريضة ، ومثل أحد الأبوين وبنتين فالرد أخماسا ، ومثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب فالرد عليهما على رأي بالنسبة