تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
والمركب إما مضاف كنصف سدس أو جزء من خمسة عشر هي جزء من ثلاثة وإما معطوف كالنصف والسدس ، فمخرج الكسر المفرد هو العدد المسمى له أو المنسوب إليه كالسدس مخرجه ستة وجزء من خمسة عشر مخرجه خمسة عشر ، ومخرج المضاف هو الحاصل من ضرب مخرج المضاف في مخرج المضاف إليه كنصف . السدس فإن مخرجه هو الحاصل من ضرب اثنين مخرج النصف في ستة مخرج السدس وهو اثنا عشر ، ومخرج المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج كالنصف والسدس والعشر فإن مخرج الجميع ثلاثون . فإذا قيل : أي عدد له كسر كذا وكذا ؟ فاطلب العدد المنقسم على مخارجها ، فإذا قيل : أي عدد ينقسم منه كذا على كذا مثل أي عدد ينقسم ربعه على خمسة ؟ فاطلب عددا يكون لربعه خمس ، وإذا قيل : أي عدد ينقسم ربعه على ثلاثة وخمسه على ستة ؟ فاطلب عددا لربعه ثلث وعددا آخر لخمسه سدس ثم اطلب المنقسم عليهما فهو المطلوب ، وإذا قيل أي عدد ينقسم الباقي منه بعد الربع والسدس على خمسة مثلا ؟ فاطلب العدد الذي له الربع والسدس وأنقص منه ربعه وسدسه ثم انظر في الباقي ، فإن كانت الخمسة مباينة له فاضربها في العدد الأول فما بلغ فهو المطلوب ، وإن كانت مشاركة أو متداخلة فبحسب ما يقتضيه الأصل الذي عرفت . المطلب الثاني : الفريضة إما أن يكون بقدر السهام أو زائدة أو ناقصة : الأول : أن تكون بقدر السهام ، فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث كأبوين وأربع بنات أو زوج وأبوين الفريضة من ستة ، وإن انكسرت فأما على فريق واحد أو أكثر ، فالأول تضرب عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق كأبوين وخمس بنات نصيب البنات من الفريضة أربعة ولا وفق
الينابيع الفقهية — صفحة 507 | علي أصغر مرواريد