الابن أربعة من اثني عشر ، ومن تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستة ومن تركة
البنت الأخرى واحد من ثلاثة ، جميع ذلك بالانتقال .
ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة وستين ومن تركة أمه سبعة من
ستة وتسعين بالانتقال ومن أصل تركته ثلاثة من اثني عشر .
ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستة ومن تركة أبيها سبعة من أربعة
وستين ومن تركة أمها سبعة من ستة وتسعين بالانتقال .
ج : أخوان وأخت لأب وأم وجد لهم من قبل أبيهم ماتوا كذلك ، وخلف
الجد أخا وأختا والإخوة ابن أخ آخر لأمه ، فأصل مال الجد خمسة : اثنان لكل أخ
وواحد للأخت ، وينتقل جميعا إلى ابن أخيهم الحي ولا شئ لأخيه وأخته مع
وجود أولاد أولاده ، وأصل مال كل واحد من الأخوين خمسة اثنان للجد ولا
ينقسم على ورثته فنضربها في ثلاثة تبلغ أصل ماله خمسة عشر ، منها ستة للجد
وينتقل اثنان إلى أخته وأربعة إلى أخيه والباقي للأخ والأخت وينتقل إلى ابن
أخيهما .
وأصل مال الأخت ثلاثة واحد للجد ولا ينقسم على ورثته فنضربها في ثلاثة
تبلغ تسعة : ثلاثة منها للجد وينتقل إلى أخيه وأخته والباقي للأخوين وينتقل إلى
ابن أخيهما ، فلابن الأخ جميع مال الجد وتسعة من خمسة عشر من مال كل واحد من
الأخوين وستة من تسعة من مال أختهما جميع ذلك بالانتقال ، ولأخ الجد أربعة من
خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين واثنان من تسعة من مال أختهما ،
ولأخته نصف ذلك جميع ذلك بالانتقال ، ولا شئ للأحياء في هذه الصورة من
أصول التركات إلا بالانتقال .
د : رجل وابن عمه وابنة خاله ماتوا غرقا وخلف الرجل زوجة وابن العم
ابن خال وبنت الخال زوجا ، أصل تركة الرجل اثنا عشر منها ثلاثة لزوجته واثنان
لبنت خاله وينتقل إلى زوجها وسبعة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله ، وأصل تركة
الينابيع الفقهية — صفحة 503
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٣