تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
الابن أربعة من اثني عشر ، ومن تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستة ومن تركة البنت الأخرى واحد من ثلاثة ، جميع ذلك بالانتقال . ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة وستين ومن تركة أمه سبعة من ستة وتسعين بالانتقال ومن أصل تركته ثلاثة من اثني عشر . ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستة ومن تركة أبيها سبعة من أربعة وستين ومن تركة أمها سبعة من ستة وتسعين بالانتقال . ج : أخوان وأخت لأب وأم وجد لهم من قبل أبيهم ماتوا كذلك ، وخلف الجد أخا وأختا والإخوة ابن أخ آخر لأمه ، فأصل مال الجد خمسة : اثنان لكل أخ وواحد للأخت ، وينتقل جميعا إلى ابن أخيهم الحي ولا شئ لأخيه وأخته مع وجود أولاد أولاده ، وأصل مال كل واحد من الأخوين خمسة اثنان للجد ولا ينقسم على ورثته فنضربها في ثلاثة تبلغ أصل ماله خمسة عشر ، منها ستة للجد وينتقل اثنان إلى أخته وأربعة إلى أخيه والباقي للأخ والأخت وينتقل إلى ابن أخيهما . وأصل مال الأخت ثلاثة واحد للجد ولا ينقسم على ورثته فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة : ثلاثة منها للجد وينتقل إلى أخيه وأخته والباقي للأخوين وينتقل إلى ابن أخيهما ، فلابن الأخ جميع مال الجد وتسعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين وستة من تسعة من مال أختهما جميع ذلك بالانتقال ، ولأخ الجد أربعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين واثنان من تسعة من مال أختهما ، ولأخته نصف ذلك جميع ذلك بالانتقال ، ولا شئ للأحياء في هذه الصورة من أصول التركات إلا بالانتقال . د : رجل وابن عمه وابنة خاله ماتوا غرقا وخلف الرجل زوجة وابن العم ابن خال وبنت الخال زوجا ، أصل تركة الرجل اثنا عشر منها ثلاثة لزوجته واثنان لبنت خاله وينتقل إلى زوجها وسبعة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله ، وأصل تركة