بسطت سهامهم فتجعل لحصة الابن نصفا ولحصة البنت نصفا فيكون أقل عدد
نفرض للبنت اثنان وللذكر ضعفهما وللخنثى نصفهما فالفريضة من تسعة ، ولو كان
مع الخنثى ذكر فالفريضة من سبعة ، ولو كان معها أنثى فالفريضة من خمسة .
الثالث : أن نورثه بالدعوى في ما بقي بعد اليقين كمسألة الابن والبنت
والخنثى للذكر الخمسان بيقين وهي ستة عشر من أربعين وهو يدعي النصف
عشرين ، وللبنت الخمس بيقين ثمانية وهي تدعي الربع عشرة ، وللخنثى الربع
بيقين وهو يدعي الخمسين ستة عشر ، والمختلف فيه ستة أسهم يدعيها الخنثى كلها
فنعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة صار له ثلاثة عشر ، والابن يدعي أربعة نعطيه
نصفها سهمين يصير له ثمانية عشر ، والبنت تدعي سهمين فندفع إليها سهما صار
لها تسعة ، ويحتمل توريثه بالدعوى من أصل المال فيكون الميراث في هذه المسألة من
ثلاثة وعشرين لأن المدعي هاهنا نصف وربع وخمسان ، ومخرجها عشرون للابن
النصف عشرة وللبنت خمسة وللخنثى ثمانية تعول إلى ثلاثة وعشرين .
الرابع : أن نقسم التركة نصفين فنقسم أحد النصفين على الوراث على تقدير
ذكورية الخنثى والنصف الآخر عليهم على تقدير الأنوثة كالمسألة بعينها ، أصل
الفريضة سهمان نضرب في خمسة لأن حصة البنت على تقدير الذكورية الخمس يصير
عشرة ثم نضربها في أربعة هي أصل حصتها على تقدير الأنوثة فتصير أربعين ، يقسم
نصفها وهو عشرون على ذكر وأنثيين يكون للخنثى منها خمسة وكذا الأنثى وللذكر
عشرة ، ونصف الآخر نقسمه على ذكرين وأنثى يكون للخنثى ثمانية وكذا الذكر
والأنثى أربعة فيجتمع للخنثى ثلاثة عشر وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة .
والطريق الأول يخالف الطريق الثاني في هذه المسألة لأن على الطريق الأول
نضرب فريضة الذكورية وهي خمسة في فريضة الأنوثة وهي أربعة ، ثم اثنين في
المجتمع تصير أربعين للخنثى على تقدير الذكورية ست عشرة وعلى تقدير الأنوثة
عشرة ، فلها نصفهما ثلاثة عشر وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة لأن للبنت سهمان
الينابيع الفقهية — صفحة 485
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٥