تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
بسطت سهامهم فتجعل لحصة الابن نصفا ولحصة البنت نصفا فيكون أقل عدد نفرض للبنت اثنان وللذكر ضعفهما وللخنثى نصفهما فالفريضة من تسعة ، ولو كان مع الخنثى ذكر فالفريضة من سبعة ، ولو كان معها أنثى فالفريضة من خمسة . الثالث : أن نورثه بالدعوى في ما بقي بعد اليقين كمسألة الابن والبنت والخنثى للذكر الخمسان بيقين وهي ستة عشر من أربعين وهو يدعي النصف عشرين ، وللبنت الخمس بيقين ثمانية وهي تدعي الربع عشرة ، وللخنثى الربع بيقين وهو يدعي الخمسين ستة عشر ، والمختلف فيه ستة أسهم يدعيها الخنثى كلها فنعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة صار له ثلاثة عشر ، والابن يدعي أربعة نعطيه نصفها سهمين يصير له ثمانية عشر ، والبنت تدعي سهمين فندفع إليها سهما صار لها تسعة ، ويحتمل توريثه بالدعوى من أصل المال فيكون الميراث في هذه المسألة من ثلاثة وعشرين لأن المدعي هاهنا نصف وربع وخمسان ، ومخرجها عشرون للابن النصف عشرة وللبنت خمسة وللخنثى ثمانية تعول إلى ثلاثة وعشرين . الرابع : أن نقسم التركة نصفين فنقسم أحد النصفين على الوراث على تقدير ذكورية الخنثى والنصف الآخر عليهم على تقدير الأنوثة كالمسألة بعينها ، أصل الفريضة سهمان نضرب في خمسة لأن حصة البنت على تقدير الذكورية الخمس يصير عشرة ثم نضربها في أربعة هي أصل حصتها على تقدير الأنوثة فتصير أربعين ، يقسم نصفها وهو عشرون على ذكر وأنثيين يكون للخنثى منها خمسة وكذا الأنثى وللذكر عشرة ، ونصف الآخر نقسمه على ذكرين وأنثى يكون للخنثى ثمانية وكذا الذكر والأنثى أربعة فيجتمع للخنثى ثلاثة عشر وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة . والطريق الأول يخالف الطريق الثاني في هذه المسألة لأن على الطريق الأول نضرب فريضة الذكورية وهي خمسة في فريضة الأنوثة وهي أربعة ، ثم اثنين في المجتمع تصير أربعين للخنثى على تقدير الذكورية ست عشرة وعلى تقدير الأنوثة عشرة ، فلها نصفهما ثلاثة عشر وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة لأن للبنت سهمان