تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
د : أبوان وخنثى للأبوين تارة الخمسان وتارة السدسان تضرب خمسة في ستة يبلغ ثلاثين للأبوين أحد عشر وللخنثى تسعة عشر وكذا على الثاني والثالث ، وعلى العول يصح من ستة عشر فإن الأبوين يدعيان الخمسين والخنثى الثلثين مخرجهما خمسة عشر والرابع كالأول ، ولو اعتبرت نصف نصيب كل واحد من الأبوين استوى الأول والرابع في كون الفريضة من ستين . ه‍ : أبوان وخنثيان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين ، الفريضة من ستة للأبوين سهمان ولكل خنثى سهمان على جميع الطرق إذ لا رد هنا ، ولو كان معهما أحد الأبوين فله تارة السدس وتارة الخمس ، نضرب خمسة في ستة يبلغ ثلاثين ثم اثنين في ثلاثين فللأب تارة الخمس اثنا عشر وتارة السدس عشرة فله نصفهما أحد عشر والباقي للخناثى بالسوية وكذا باقي الطرق ، وعلى العول من أحد وثلاثين . و : أحد الأبوين وخنثى الفريضة من أربعة وعشرين للأم خمسة والباقي للخنثى إن جعلنا له نصف ابن ونصف بنت ، وكذا على الطريق الأول والثالث لأن للأم السدس بيقين وللخنثى ثلاثة أرباع بيقين ويقسم نصف السدس بينهما وكذا الرابع ، وعلى الثاني إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة احتمل أن يكون الفريضة من أربعين للأم تسعة لأن للأم مع البنت الواحدة الربع ومع البنتين الخمس فلها نصف التفاوت ، وأن يكون من ستة وثلاثين لأن الأصل ستة للأم السدس وللبنت ثلاثة ولنصف البنت نصف سهم ، فإن ضربت اثنين في ستة بلغ اثني عشر وضربت ثلاثة الوفق في اثني عشر يصير ستة وثلاثين : للأم بالتسمية ستة وبالرد سهمان والباقي للخنثى ، أو تضرب تسعة في ستة فيبلغ أربعة وخمسين : للأم اثنا عشر بالتسمية والرد . وإن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائدة والبنت الأصلية احتمل أن يكون الفريضة من ثمانين : للأم مع البنتين الخمس ومع البنت الربع فالتفاوت وهو سهم من عشرين للخنثى ثلاثة أرباعه تضرب أربعة في عشرين : للأم الخمس ستة
الينابيع الفقهية — صفحة 487 | علي أصغر مرواريد