د : أبوان وخنثى للأبوين تارة الخمسان وتارة السدسان تضرب خمسة في ستة
يبلغ ثلاثين للأبوين أحد عشر وللخنثى تسعة عشر وكذا على الثاني والثالث ،
وعلى العول يصح من ستة عشر فإن الأبوين يدعيان الخمسين والخنثى الثلثين
مخرجهما خمسة عشر والرابع كالأول ، ولو اعتبرت نصف نصيب كل واحد من
الأبوين استوى الأول والرابع في كون الفريضة من ستين .
ه : أبوان وخنثيان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين ، الفريضة من ستة
للأبوين سهمان ولكل خنثى سهمان على جميع الطرق إذ لا رد هنا ، ولو كان معهما
أحد الأبوين فله تارة السدس وتارة الخمس ، نضرب خمسة في ستة يبلغ ثلاثين ثم
اثنين في ثلاثين فللأب تارة الخمس اثنا عشر وتارة السدس عشرة فله نصفهما أحد
عشر والباقي للخناثى بالسوية وكذا باقي الطرق ، وعلى العول من أحد وثلاثين .
و : أحد الأبوين وخنثى الفريضة من أربعة وعشرين للأم خمسة والباقي
للخنثى إن جعلنا له نصف ابن ونصف بنت ، وكذا على الطريق الأول والثالث
لأن للأم السدس بيقين وللخنثى ثلاثة أرباع بيقين ويقسم نصف السدس بينهما
وكذا الرابع ، وعلى الثاني إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة احتمل أن يكون
الفريضة من أربعين للأم تسعة لأن للأم مع البنت الواحدة الربع ومع البنتين
الخمس فلها نصف التفاوت ، وأن يكون من ستة وثلاثين لأن الأصل ستة للأم
السدس وللبنت ثلاثة ولنصف البنت نصف سهم ، فإن ضربت اثنين في ستة بلغ
اثني عشر وضربت ثلاثة الوفق في اثني عشر يصير ستة وثلاثين : للأم بالتسمية ستة
وبالرد سهمان والباقي للخنثى ، أو تضرب تسعة في ستة فيبلغ أربعة وخمسين : للأم
اثنا عشر بالتسمية والرد .
وإن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائدة والبنت الأصلية احتمل أن يكون
الفريضة من ثمانين : للأم مع البنتين الخمس ومع البنت الربع فالتفاوت وهو
سهم من عشرين للخنثى ثلاثة أرباعه تضرب أربعة في عشرين : للأم الخمس ستة
الينابيع الفقهية — صفحة 487
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٧