تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
في خمسة وسهما في أربعة فالمجموع تسعة ، وللذكر ثمانية عشر وللخنثى سهمان في خمسة وسهم في أربعة يكون ثلاثة عشر ، وعلى الطريق الثاني المسألة من تسعة للخنثى الثلث وهو ثلاثة وثلاثة عشر من أربعين أقل من الثلث ، والطريقة الثالثة توافق الأولى في أكثر المواضع كما في هذه المسألة . فروع : أ : لو خلف ابنا وخنثى فعلى الأول نضرب اثنين في ثلاثة ثم اثنين في المجتمع للذكر سبعة وللخنثى خمسة ، وعلى الثاني الفريضة من سبعة للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة ، وعلى الثالث للذكر بيقين النصف ستة وللخنثى بيقين أربعة يبقى سهمان يدعيهما كل منهما فيقسم بينهما ، وعلى العول في الدعوى يصح من سبعة لأن مخرج النصف إحدى الدعويين والثلثين الدعوى الأخرى من ستة الذكر يدعي أربعة والخنثى ثلاثة ، وعلى الرابع من اثني عشر لأن أحد النصفين يقسم نصفين والآخر أثلاثا وأقل مخرج الثلث والربع اثنا عشر . ب : لو خلف أنثى وخنثى فعلى الأول الفريضة من اثني عشر : للخنثى سبعة وللأنثى خمسة ، وعلى الثاني من خمسة للخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان ، وباقي الطرق ظاهر . ج : لو اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا دون الزوج والزوجة ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع ، كابن وبنت وخنثى فريضتهما على الأول أربعون تضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين فبلغ مائة وستين : للزوج أربعون وكل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة ، فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين : فللخنثى تسعة وثلاثون وللذكر أربعة وخمسون وللأنثى سبعة وعشرون ، وعلى الثاني تضرب تسعة في أربعة : للزوج تسعة وللذكر اثنا عشر وللأنثى ستة وللخنثى نصفهما وباقي الطرق ظاهر .