في خمسة وسهما في أربعة فالمجموع تسعة ، وللذكر ثمانية عشر وللخنثى سهمان في
خمسة وسهم في أربعة يكون ثلاثة عشر ، وعلى الطريق الثاني المسألة من تسعة
للخنثى الثلث وهو ثلاثة وثلاثة عشر من أربعين أقل من الثلث ، والطريقة الثالثة
توافق الأولى في أكثر المواضع كما في هذه المسألة .
فروع :
أ : لو خلف ابنا وخنثى فعلى الأول نضرب اثنين في ثلاثة ثم اثنين في المجتمع
للذكر سبعة وللخنثى خمسة ، وعلى الثاني الفريضة من سبعة للذكر أربعة وللخنثى
ثلاثة ، وعلى الثالث للذكر بيقين النصف ستة وللخنثى بيقين أربعة يبقى سهمان
يدعيهما كل منهما فيقسم بينهما ، وعلى العول في الدعوى يصح من سبعة لأن مخرج
النصف إحدى الدعويين والثلثين الدعوى الأخرى من ستة الذكر يدعي أربعة
والخنثى ثلاثة ، وعلى الرابع من اثني عشر لأن أحد النصفين يقسم نصفين والآخر
أثلاثا وأقل مخرج الثلث والربع اثنا عشر .
ب : لو خلف أنثى وخنثى فعلى الأول الفريضة من اثني عشر : للخنثى سبعة
وللأنثى خمسة ، وعلى الثاني من خمسة للخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان ، وباقي الطرق
ظاهر .
ج : لو اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا دون
الزوج والزوجة ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع ، كابن وبنت
وخنثى فريضتهما على الأول أربعون تضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين
فبلغ مائة وستين : للزوج أربعون وكل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة ،
فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين : فللخنثى تسعة وثلاثون وللذكر أربعة وخمسون
وللأنثى سبعة وعشرون ، وعلى الثاني تضرب تسعة في أربعة : للزوج تسعة وللذكر
اثنا عشر وللأنثى ستة وللخنثى نصفهما وباقي الطرق ظاهر .
الينابيع الفقهية — صفحة 486
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٦