تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
كان عوض الأب جدا كان المال للابن ، ولو خلف أخا معتقه وجده تساويا ، ولو خلف جد معتقه وابني أخي معتقه فللجد النصف ولا بني الأخ النصف ، ولو خلف جدا وعما لمعتقه فالمال للجد ، ولو خلف المعتق ابنين ثم ماتا وخلف أحدهما عشرة والآخر واحدا ثم مات العبد ، فإن جعلنا الولاء يورث كان للواحد النصف وللعشرة نصف وإن قلنا يورث به فكذلك ، ويحتمل كون الميراث بينهم على عددهم لكل واحد جزء من أحد عشر . ولو خلف السيد ابنه وابن ابنه فمات ابنه بعده عن ابن ثم مات عتيقه فميراثه بين ابني الابنين نصفان على الثاني ، وكان لابن الابن الذي كان حيا عند موت أبيه على الأول ، ولو مات السيد عن أخ من أب وابن أخ من الأبوين فمات الأخ من الأب عن ابن ثم مات العتيق فماله لابن الأخ من الأبوين ، وعلى الآخر هو لابن الأخ من الأب ، والزوج والزوجة يرثان نصيبهما الأعلى والباقي للمنعم أو لمن يقوم مقامه عند عدمه . الثاني : ولاء تضمن الجريرة : ومن توالى إلى أحد يضمن حدثه ويكون ولاؤه له صح ويثبت به الميراث لكن مع فقد كل مناسب ومعتق ويرث مع الزوج والزوجة ، فلهما نصيبهما الأعلى والباقي للضامن وهو أولى من الإمام ولا يتعدى الميراث الضامن ، فلو مات المضمون ورثه الضامن مع فقد النسب والمعتق ، ولو مات الضامن أولا لم يرثه أولاده ولا ورثته ولا يرث المضمون الضامن ، ولا يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه كالمعتق في الكفارات والنذور أو من لا وارث له . الثالث : ولاء الإمامة : وإذا عدم كل وارث من مناسب ومسابب يرث الإمام ، ولو وجد معه
الينابيع الفقهية — صفحة 482 | علي أصغر مرواريد