كان عوض الأب جدا كان المال للابن ، ولو خلف أخا معتقه وجده تساويا ، ولو
خلف جد معتقه وابني أخي معتقه فللجد النصف ولا بني الأخ النصف ، ولو
خلف جدا وعما لمعتقه فالمال للجد ، ولو خلف المعتق ابنين ثم ماتا وخلف
أحدهما عشرة والآخر واحدا ثم مات العبد ، فإن جعلنا الولاء يورث كان للواحد
النصف وللعشرة نصف وإن قلنا يورث به فكذلك ، ويحتمل كون الميراث بينهم
على عددهم لكل واحد جزء من أحد عشر .
ولو خلف السيد ابنه وابن ابنه فمات ابنه بعده عن ابن ثم مات عتيقه فميراثه
بين ابني الابنين نصفان على الثاني ، وكان لابن الابن الذي كان حيا عند موت
أبيه على الأول ، ولو مات السيد عن أخ من أب وابن أخ من الأبوين فمات الأخ
من الأب عن ابن ثم مات العتيق فماله لابن الأخ من الأبوين ، وعلى الآخر هو
لابن الأخ من الأب ، والزوج والزوجة يرثان نصيبهما الأعلى والباقي للمنعم أو لمن
يقوم مقامه عند عدمه .
الثاني : ولاء تضمن الجريرة :
ومن توالى إلى أحد يضمن حدثه ويكون ولاؤه له صح ويثبت به الميراث
لكن مع فقد كل مناسب ومعتق ويرث مع الزوج والزوجة ، فلهما نصيبهما الأعلى
والباقي للضامن وهو أولى من الإمام ولا يتعدى الميراث الضامن ، فلو مات
المضمون ورثه الضامن مع فقد النسب والمعتق ، ولو مات الضامن أولا لم يرثه أولاده
ولا ورثته ولا يرث المضمون الضامن ، ولا يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه كالمعتق
في الكفارات والنذور أو من لا وارث له .
الثالث : ولاء الإمامة :
وإذا عدم كل وارث من مناسب ومسابب يرث الإمام ، ولو وجد معه
الينابيع الفقهية — صفحة 482
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٢