تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
الزوجان ففي توريثه معهما خلاف سبق ، فإن كان الإمام ظاهرا أخذه يصنع به ما شاء ، وكان علي ع يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه ، وإن كان غائبا حفظ له أو صرف في المحاويج ، ولا يعطي سلطان الجور مع الأمن ، ومن مات من أهل الحرب ولم يخلف وارثا كان ميراثه للإمام ، وكل ما يتركه المشركون خوفا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام . وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين والمصالح . وما يؤخذ من أموالهم في حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس وما يأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو له خاصة ، وما يؤخذ غيلة في زمان الهدنة يعاد عليهم ، وإن كان في غيره كان لآخذه بعد الخمس . المقصد الثالث : في اللواحق : وفيه فصول : الأول : في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى : ولد الملاعنة ترثه أمه وولده وزوجه أو زوجته وكل من يتقرب بالأم ، فمع الولد للأم السدس إن كان ذكرا أو ذكرا وأنثى والباقي للأولاد ، ولو لم يكن ولد فلها الثلث والباقي بالرد ، فإن فقدت الأم والأولاد ورثه الإخوة من قبلها والأجداد من قبلها ويترتبون الأقرب فالأقرب ، ومع عدمهم فالأخوال والخالات وأولادهم على ما تقدم من الترتيب بالسوية في هذه المراتب ، ولو لم يكن للأم قرابة أصلا ورثه الإمام دون الأب ومن يتقرب به ، ويرث الزوج والزوجة سهمهما مع كل درجة ، ويرث هو من قرابة الأم على الأصح . ولو اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العكس ، وهل يرث أقارب الأب مع اعترافه ؟ إشكال ، ولو قيل يرثهم إن اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجها ، ولو خلف أخوين أحدهما من الأبوين والآخر من الأم تساويا لسقوط اعتبار نسب الأخ بالأب في نظر الشرع ، وكذا لو كان أخا لأبويه