تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
حال اثنان ، والسدس في حالين اثنان وذلك عشرة ، والباقي للورثة . ولو كان ثلث كل واحد منهم حرا زدت على الستة نصفها يصير تسعة وتضربها في ثمانية تكون اثنين وسبعين ، للابن عشرون من اثنين وسبعين وهي السدس والتسع ، وللأب اثنا عشر وهي السدس ، وللأم عشرة هي تسع وربع تسع ، ولا يتغير سهامهم وإنما تصير مقسومة على اثنين وسبعين ، ولو كان ربع كل واحد منهم حرا زدت على الستة مثلها . ح : ابن نصفه حر وأم حرة ، للأم على تقدير حرية الولد السدس ، وعلى تقدير رقية المال فلها نصف ذلك وهو نصف ونصف سدس ، وللابن تارة خمسة أسداس وتارة يمنع فله نصف خمسة أسداس وهو ثلث ونصف سدس ، ولو كان بدل الأم أختا حرة فالمال بينهما نصفان . ط : ابن نصفه حر وابن ابن حر فالمال بينهما بالسوية ، فإن كان نصف الثاني حرا فله الربع ، وإن كان معهما ابن ابن ابن نصفه حر فله الثمن ، ويحتمل أن يكون للأعلى النصف وللثاني النصف لأن فيهما حرية ابن ، ويحتمل حرمان الثاني والثالث لأن ما فيهما من الحرية محجوب بحرية الابن ، ولو كان ابن الابن ثلثه حر ومعهما أخ ثلاثة أرباعه حر فللابن النصف وللثاني ثلث الباقي السدس وللأخ ثلاثة أرباع الباقي الربع ، وعلى الاحتمال الآخر للابن النصف ولابن الابن الثلث والباقي للأخ . ي : ثلاثة أخوة متفرقين نصف كل واحد حر ، للأخ من الأم نصف السدس وللأخ من الأبوين نصف الباقي وللأخ من الأب نصف الباقي ، فيصح من ثمانية وأربعين ، للأخ من الأم أربعة وللأخ من الأبوين اثنان وعشرون وللأخ من الأب أحد عشر إلا إذا حجبناه بحرية الأخ من الأبوين فلا شئ له . يا : بنت نصفها حرة لها النصف بالفرض والرد ، فإن كان معها أم حرة فللبنت ربع وثمن والباقي للأم ، ولو كان معها زوجة فلها الثمن ونصف الثمن ،