حال اثنان ، والسدس في حالين اثنان وذلك عشرة ، والباقي للورثة .
ولو كان ثلث كل واحد منهم حرا زدت على الستة نصفها يصير تسعة وتضربها
في ثمانية تكون اثنين وسبعين ، للابن عشرون من اثنين وسبعين وهي السدس
والتسع ، وللأب اثنا عشر وهي السدس ، وللأم عشرة هي تسع وربع تسع ، ولا
يتغير سهامهم وإنما تصير مقسومة على اثنين وسبعين ، ولو كان ربع كل واحد منهم
حرا زدت على الستة مثلها .
ح : ابن نصفه حر وأم حرة ، للأم على تقدير حرية الولد السدس ، وعلى تقدير
رقية المال فلها نصف ذلك وهو نصف ونصف سدس ، وللابن تارة خمسة أسداس
وتارة يمنع فله نصف خمسة أسداس وهو ثلث ونصف سدس ، ولو كان بدل الأم
أختا حرة فالمال بينهما نصفان .
ط : ابن نصفه حر وابن ابن حر فالمال بينهما بالسوية ، فإن كان نصف الثاني
حرا فله الربع ، وإن كان معهما ابن ابن ابن نصفه حر فله الثمن ، ويحتمل أن
يكون للأعلى النصف وللثاني النصف لأن فيهما حرية ابن ، ويحتمل حرمان الثاني
والثالث لأن ما فيهما من الحرية محجوب بحرية الابن ، ولو كان ابن الابن ثلثه حر
ومعهما أخ ثلاثة أرباعه حر فللابن النصف وللثاني ثلث الباقي السدس وللأخ
ثلاثة أرباع الباقي الربع ، وعلى الاحتمال الآخر للابن النصف ولابن الابن الثلث
والباقي للأخ . ي : ثلاثة أخوة متفرقين نصف كل واحد حر ، للأخ من الأم نصف السدس
وللأخ من الأبوين نصف الباقي وللأخ من الأب نصف الباقي ، فيصح من ثمانية
وأربعين ، للأخ من الأم أربعة وللأخ من الأبوين اثنان وعشرون وللأخ من الأب
أحد عشر إلا إذا حجبناه بحرية الأخ من الأبوين فلا شئ له .
يا : بنت نصفها حرة لها النصف بالفرض والرد ، فإن كان معها أم حرة
فللبنت ربع وثمن والباقي للأم ، ولو كان معها زوجة فلها الثمن ونصف الثمن ،
الينابيع الفقهية — صفحة 461
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦١