يخلف وارثا من جهة أمه فإرثه لبيت المال .
والمجوس يتوارثون بالنسب ( مطلقا وبالسبب الصحيح دون الفاسد ، وروى
السكوني : أنهم يرثون بالنسب ) والسبب بكل حال . ويرث كل وارث من جميع تركة
الموروث إلا زوجة لا ولد لها منه ، فإنها لا ترث في الأرض وترث في ما عداها ، ويعطي قيمة
حصتها من الحيطان والنخل والشجر والسقوف ، فإن كان لها منه ولد ورثت كغيرها .
ويجب وقيل يستحب أن يخص الوالد الذكر غير السفيه ولا الفاسد الرأي من التركة :
خاتم والده وثياب جلده وسيفه ومصحفه ، وروي في بعض الروايات : وكتبه ، سلاحه ،
ورحله وراحلته ، فإن كانا اثنين فأكبرهما فإن تساويا في السن اشتركا فيه فإن كان الأكبر
بنتا فللأكبر من الذكور ، فلا تخصيص لبنت وجعل بعض أصحابنا تخصيصه به بقيمته
فإن لم يخلف تركة سوى ذلك فلا حباء ، وإذا قتله ولده وللقاتل ولد ورث الجد ، وذكرنا حكم
المطلقات في الصحة والمرض وحكم البائن والرجعي والمطلقة المشتبهة بغيرها في الإرث ، في الطلاق .
باب ميراث الوالدين والولد :
إذا انفرد الأبوان فللأم الثلث والباقي للأب ، فإن كان للميت من يحجب من الإخوة فلها
السدس والباقي للأب ، فإن خلف أحد أبويه : أبا وأما فالمال له ، للأم الثلث والباقي رد عليها ولا يرث
معها إخوة ولا يحجبونها ، فإن كان مع الأبوين زوج أو زوجة فللأم ثلث الأصل ولأحد الزوجين سهمه النصف
أو الربع والباقي للأب .
وإن كانت بحالها مع من يحجب من الإخوة فللأم السدس ولكل من الزوجين سهمه
والباقي للأب ، فإن كان أحد الزوجين مع أحد الأبوين أخذ سهمه الأعلى والباقي لأحد
الأبوين ، فإن خلف ولدا ذكرا فصاعدا أو ذكرا وأنثى فصاعدا مع أبوين أو أحدهما
فللأبوين السدسان ولأحدهما السدس ، والباقي للذكر أو الذكور بينهم بالسوية أو للذكر
والأنثى ، للذكر سهمان وللأنثى سهم ما بلغوا .
فإن خلف مع أبويه بنتا فلهما السدسان وللبنت النصف والباقي رد عليهم بقدر
السهام ، فيجعل من خمسة للبنت ثلاثة ولكل منهما سهم ، فإن كان معهم من يحجب من
الينابيع الفقهية — صفحة 442
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٢