تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
يخلف وارثا من جهة أمه فإرثه لبيت المال . والمجوس يتوارثون بالنسب ( مطلقا وبالسبب الصحيح دون الفاسد ، وروى السكوني : أنهم يرثون بالنسب ) والسبب بكل حال . ويرث كل وارث من جميع تركة الموروث إلا زوجة لا ولد لها منه ، فإنها لا ترث في الأرض وترث في ما عداها ، ويعطي قيمة حصتها من الحيطان والنخل والشجر والسقوف ، فإن كان لها منه ولد ورثت كغيرها . ويجب وقيل يستحب أن يخص الوالد الذكر غير السفيه ولا الفاسد الرأي من التركة : خاتم والده وثياب جلده وسيفه ومصحفه ، وروي في بعض الروايات : وكتبه ، سلاحه ، ورحله وراحلته ، فإن كانا اثنين فأكبرهما فإن تساويا في السن اشتركا فيه فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور ، فلا تخصيص لبنت وجعل بعض أصحابنا تخصيصه به بقيمته فإن لم يخلف تركة سوى ذلك فلا حباء ، وإذا قتله ولده وللقاتل ولد ورث الجد ، وذكرنا حكم المطلقات في الصحة والمرض وحكم البائن والرجعي والمطلقة المشتبهة بغيرها في الإرث ، في الطلاق . باب ميراث الوالدين والولد : إذا انفرد الأبوان فللأم الثلث والباقي للأب ، فإن كان للميت من يحجب من الإخوة فلها السدس والباقي للأب ، فإن خلف أحد أبويه : أبا وأما فالمال له ، للأم الثلث والباقي رد عليها ولا يرث معها إخوة ولا يحجبونها ، فإن كان مع الأبوين زوج أو زوجة فللأم ثلث الأصل ولأحد الزوجين سهمه النصف أو الربع والباقي للأب . وإن كانت بحالها مع من يحجب من الإخوة فللأم السدس ولكل من الزوجين سهمه والباقي للأب ، فإن كان أحد الزوجين مع أحد الأبوين أخذ سهمه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ، فإن خلف ولدا ذكرا فصاعدا أو ذكرا وأنثى فصاعدا مع أبوين أو أحدهما فللأبوين السدسان ولأحدهما السدس ، والباقي للذكر أو الذكور بينهم بالسوية أو للذكر والأنثى ، للذكر سهمان وللأنثى سهم ما بلغوا . فإن خلف مع أبويه بنتا فلهما السدسان وللبنت النصف والباقي رد عليهم بقدر السهام ، فيجعل من خمسة للبنت ثلاثة ولكل منهما سهم ، فإن كان معهم من يحجب من