عشر ولأحد الأبوين أحد وعشرون ولمن بقي أربعة وثمانون بالفرض والرد .
ولا عول عند الإمامية والنقص يدخل على من أخر الله ، وهو من لم يسم له فرضين ،
أعلى وأدون كالبنت والبنات والأخت للأب والأم أو للأب ، والأخوات ، ولا يسقط الزوجان مع
وارث ، ولا يرث مع الأبوين والولد سوى الزوجين ويمنع الولد من يتقرب به وبالأبوين ، ويمنع
الأبوان من يتقرب بهما فقط ، وولد الولد يقوم مقام الولد مع الأبوين ، ولد ابن أو بنت ويأخذ
نصيب من تقرب به فقط ، فلابن الابن وبنت الابن ما كان لأبيهما ، ولابن البنت وبنت
البنت ما كان لأمهما .
ويستحب للأبوين أو لأحدهما إذا ورث سهمه الأعلى أن يطعم أباه أو أمه سدس أصل
المال ، فإن كانا فهو بينهما نصفين لأنه ليس بميراث بل هو هبة ، فإن أخذ السدس فلا طعمة ،
فإذا خلفت المرأة أبويها وزوجها وأبوي أبيها وأبوي أمها أو أحدهم أطعمت الأم أبويها
أو أحدهما سدس أصل المال ، ويطعم الأب أبويه فإن خلف أبويه ومن يحجب الأم أطعم أبويه
ولم تطعم الأم أبويها ، وإذا انفرد الولد فله المال كله ذكرا كان أو أنثى ، النصف للأنثى
بالتسمية والباقي رد عليها بآية أولى الأرحام ، فإن خلف ذكورا فبينهم بالسوية ، فإن خلف
إناثا فلهن الثلثان بالفرض والباقي لهن بالسوية بالآية ، فإن خلف ذكورا وإناثا فللذكر
سهمان وللأنثى سهم .
ولا ترث بنت بنت وابن بنت وبنت ابن ، وابن ابن مع الابن والبنت للصلب ، ويرد
الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض عدا الزوجين ، والقول بالعصبة باطل عند
الإمامية ، فإن خلف مع الذكور زوجا أو زوجة فلهما سهمهما الأدنى والباقي للولد الذكر
أو الأنثى أو للأنثى والذكر فصاعدا أو ولد الابن أو ولد البنت ، ولولد البنت النصف بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كان معهم ولد الابن فالثلث لهم والثلثان لولد الابن كذلك ،
ومن لا يرث مع ولد الصلب لا يرث مع ولد الولد .
باب ميراث الإخوة والأخوات وأولادهم :
لا يرث مع الإخوة والأخوات أولادهم ، ولا مع الأجداد والجدات أمهاتهم وآباؤهم ، ولا مع
الينابيع الفقهية — صفحة 444
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٤