الإخوة ضربت خمسة في ستة فكانت ثلاثين ، للأم خمسة وللأب سبعة وللبنت ثمانية عشر ، وإن
ترك أحد أبوين وبنتا فهي من أربعة ، للبنت ثلاثة وللآخر سهم ، فإن خلف أبويه وبنتين
فصاعدا فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان ، فإن خلف أحد أبويه وبنتين
فصاعدا فله السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان فيجعل من خمسة ، لأحد الأبوين سهم
وأربعة لمن بقي .
فإن كان 1 - مع الأبوين والبنت زوج 2 - أو زوجة 3 - أو مع أحدهما بنت وزوج 4 -
أو زوجة ، أو 5 - معهما بنتان فصاعدا وزوج 6 - أو زوجة 7 - أو مع أحد الأبوين والبنتين
فصاعدا زوج 8 - أو زوجة :
فللأولى من اثني عشر ، للأبوين أربعة وللزوج ثلاثة والباقي للبنت .
والثانية من أربعة وعشرين ، للزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية وللبنت اثنا عشر ويبقى
سهم يرد على الأبوين والبنت ، فتضرب خمسة في أصل الفريضة يكون مائة وعشرين ،
للزوجة خمسة عشر وللأبوين اثنان وأربعون وللبنت ثلاثة وستون بالفرض والرد ، فإن كان
معهم من يحجب من الإخوة كان للأب اثنان وعشرون وللأم عشرون .
والثالثة من اثني عشر ، للزوج ثلاثة ولأحد الأبوين سهمان وللبنت ستة ويرد السهم
الباقي على البنت وأحد الأبوين وسهامهما أربعة ، فيجعل من ثمانية وأربعين ، للزوج اثنا
عشر ولأحد الأبوين تسعة وللبنت سبعة وعشرون .
والرابعة من أربعة وعشرين ، للزوجة ثلاثة ولأحد الأبوين أربعة وللبنت اثنا عشر ، ويبقى
خمسة تضرب أربعة وهي سهام البنت وأحد الأبوين في أصل الفريضة يكون ستة وتسعين ،
للزوجة اثنا عشر ولأحد الأبوين أحد وعشرون وللبنت ثلاثة وستون .
والخامسة من اثني عشر ، للأبوين أربعة وللزوج ثلاثة والباقي للباقي .
والسادسة من أربعة وعشرين ، للزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية والباقي لمن بقي .
والسابعة من اثني عشر ، لأحد الأبوين سهمان وللزوج ثلاثة والباقي لمن بقي .
والثامنة من أربعة وعشرين ، للزوجة ثلاثة ولأحد الأبوين أربعة ولمن بقي الثلثان ستة
عشر ويبقى سهم يرد أخماسا ، فتضرب خمسة من أصلها يكون مائة وعشرين ، للزوجة خمسة
الينابيع الفقهية — صفحة 443
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٣