تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
الإخوة ضربت خمسة في ستة فكانت ثلاثين ، للأم خمسة وللأب سبعة وللبنت ثمانية عشر ، وإن ترك أحد أبوين وبنتا فهي من أربعة ، للبنت ثلاثة وللآخر سهم ، فإن خلف أبويه وبنتين فصاعدا فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان ، فإن خلف أحد أبويه وبنتين فصاعدا فله السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان فيجعل من خمسة ، لأحد الأبوين سهم وأربعة لمن بقي . فإن كان 1 - مع الأبوين والبنت زوج 2 - أو زوجة 3 - أو مع أحدهما بنت وزوج 4 - أو زوجة ، أو 5 - معهما بنتان فصاعدا وزوج 6 - أو زوجة 7 - أو مع أحد الأبوين والبنتين فصاعدا زوج 8 - أو زوجة : فللأولى من اثني عشر ، للأبوين أربعة وللزوج ثلاثة والباقي للبنت . والثانية من أربعة وعشرين ، للزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية وللبنت اثنا عشر ويبقى سهم يرد على الأبوين والبنت ، فتضرب خمسة في أصل الفريضة يكون مائة وعشرين ، للزوجة خمسة عشر وللأبوين اثنان وأربعون وللبنت ثلاثة وستون بالفرض والرد ، فإن كان معهم من يحجب من الإخوة كان للأب اثنان وعشرون وللأم عشرون . والثالثة من اثني عشر ، للزوج ثلاثة ولأحد الأبوين سهمان وللبنت ستة ويرد السهم الباقي على البنت وأحد الأبوين وسهامهما أربعة ، فيجعل من ثمانية وأربعين ، للزوج اثنا عشر ولأحد الأبوين تسعة وللبنت سبعة وعشرون . والرابعة من أربعة وعشرين ، للزوجة ثلاثة ولأحد الأبوين أربعة وللبنت اثنا عشر ، ويبقى خمسة تضرب أربعة وهي سهام البنت وأحد الأبوين في أصل الفريضة يكون ستة وتسعين ، للزوجة اثنا عشر ولأحد الأبوين أحد وعشرون وللبنت ثلاثة وستون . والخامسة من اثني عشر ، للأبوين أربعة وللزوج ثلاثة والباقي للباقي . والسادسة من أربعة وعشرين ، للزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية والباقي لمن بقي . والسابعة من اثني عشر ، لأحد الأبوين سهمان وللزوج ثلاثة والباقي لمن بقي . والثامنة من أربعة وعشرين ، للزوجة ثلاثة ولأحد الأبوين أربعة ولمن بقي الثلثان ستة عشر ويبقى سهم يرد أخماسا ، فتضرب خمسة من أصلها يكون مائة وعشرين ، للزوجة خمسة