أخ لأب وأم أو أخت لهما أخ ولا أخت من أب ، ويرث الأخ أو الأخت للأم مع الأخ أو الأخت
للأب والأم أو الأب والجد والجدة يقاسم الإخوة والأخوات وأولادهم .
فإن خلف أخا ، أو أختا لا غير فالمال له ، فإن خلف أخا أو أختا لأم ففرضه السدس ورد
عليه الباقي ، فإن خلف أخا فالمال له ، أو أختا لأم لأبويه أو أبيه فلها النصف ورد عليها
الباقي ، فإن خلف أختين فصاعدا لأبويه أو لأبيه فالفرض الثلثان والباقي رد عليهما أو
عليهن ، فإن خلف أخوين كذلك فصاعدا فبالسوية .
فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين أو الأب مع أخ أو أخت لأم ، فلقرابة الأب أو الأبوين
الثلثان والسدس لقرابة الأم والباقي يرد على قرابة الأبوين أو الأب ، فإن خلف أخا وأختا
كذلك فصاعدا ، فللذكر سهمان وللأنثى سهم ، فإن خلف أخا وأختا أو أخوين فصاعدا
أو أختين فصاعدا لأم فلهما أو لهم الثلث بالسوية ، فإن خلف أخا أو أختا لأم وأخا أو أختا لأب
فللأخ أو الأخت للأم السدس وللأخ للأب الباقي ، أو للأخ أو الأخت للأم السدس
وللأخت للأب النصف والباقي رد عليها لأن النقصان يدخل عليها .
فإن خلف أختا لأم وأختا لأب وأم فللأخت للأم السدس وللأخت للأب والأم النصف
والباقي رد عليها لجمعها النسبين ولدخول النقص عليها ، فإن خلف مع أخ لأب وأم أو أب
وأخ لأم أو أخت أحد الزوجين فله سهمه الأعلى ، وللأخت أو الأخ للأم السدس والباقي للأخ
المذكور ، فإن خلف أختين أو أخوين لأم مع أحد الزوجين وأخا لأب وأم أو أب فللزوجين
سهمهما الأعلى ولقرابة الأم الثلث والباقي للأخ المذكور ، فإن كان بدله أختا لأبوين أو لأب
فلها الباقي ، فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين أو للأب وأختين أو أخوين فصاعدا لأم
وزوجا أو زوجة فلهما السهم الأعلى ولقرابة الأم الثلث والباقي لقرابة الأب والأم أو قرابة
الأب ، فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين أو للأب مع واحد من كلالة الأم فللأختين فصاعدا
الثلثان ، ولواحد قرابة الأم السدس والسدس الباقي يرد عليهما أو عليهن ، فإن كان فيها
زوج فله النصف ولقرابة الأم السدس والباقي لقرابة الأبوين أو الأب .
فإن كانت مع ذلك قرابة الأم اثنين فصاعدا فلهما الثلث ، فإن كان فيها زوج فله
النصف ولقرابة الأم الثلث والباقي لقرابة الأبوين أو الأب ، وولد الإخوة والأخوات يقومون
الينابيع الفقهية — صفحة 445
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٥