ويجوز تسليم نصيب الحمل والمفقود إلى الحاضر الملئ ، ولا يكتم موت الغائب لتعتد
امرأته ويقسم ماله ، والجنين موروث فلو ضرب أمه فألقته ورث الدية أبواه .
وإقرار المجلوبين من بلد الشرك بنسب يوجب الموارثة مقبول بلا بينة إلا أن يعرفوا
بخلافه أو تقوم البينة بذلك ، والدية يرثها الوارث إلا الإخوة والأخوات من الأم وقيل يرثون ،
ويرث منها الزوج والزوجة ويقضي منها الدين والوصية .
ميراث الخنثى :
والخنثى يعتبر بالمبال ، فإن بال من فرج الذكور فذكر ومن فرج الإناث فأنثى ، وإن بال
منهما ورث بما سبق ، فإن تساويا فعلى ما ينقطع منه أخيرا ، فإن استويا ورث نصف سهم
الذكر ونصف سهم الأنثى ، ويأخذ العدلان مرآة والخنثى عريان خلفهما فيحكمان على
الشبح ، وروي إن تساوى عدد أضلاعه من الجانبين فامرأة وإن اختلفا فرجل .
وإن خلف خنثيين فصاعدا فبالسوية ، فإن خلف خنثى وأنثى أو ذكرا وخنثى فرضت
للخنثى حالين وضربت كلا منهما في الأخرى وأعطيته ومن معه نصفي ما حصل لهما في
الحالين ، وإن فرضت الخنثى مع الذكر مثله فمن اثنين وإن فرضته أنثى فمن ثلاثة ، وإن
فرضته مع الأنثى أنثى فمن اثنين ، وإن فرضته ذكرا فله سهمان وللأنثى سهم ، فتضرب ثلاثة
في اثنين واثنين في ثلاثة فيكون اثني عشر ، فتعطى الخنثى مع الأنثى سبعة والأنثى خمسة ،
وتعطى الخنثى مع الذكر خمسة للذكر سبعة ، فإذا أدخلت عليهما أبوين ضربت ثلاثة في اثني
عشر يكون ستة وثلاثين .
للأبوين اثنا عشر وتضاعف سهام من بقي ، فإن أدخلت عليهم زوجا ضربت أربعة في
ستة وثلاثين فللزوج ستة وثلاثون وللأبوين ثمانية وأربعون ، ثم كل من أعطيته قبل فرض
الزوج فيها سهما جعلته بمثليه ونصف مثله هنا ، فإن أدخلت عليهم زوجة ضربت ثمانية في
ستة وثلاثين فأعطيت الزوجة ستة وثلاثين وللأبوين ستة وتسعين ، ثم كل من أعطيته قبلها
سهما أعطيته هنا مثليه وثلاثة أخماس مثله .
فإن خلف ذكرا وخنثى وأحد الأبوين ضربت ستة في اثني عشر وأعطيت أحد الأبوين
الينابيع الفقهية — صفحة 440
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٠