تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
ويجوز تسليم نصيب الحمل والمفقود إلى الحاضر الملئ ، ولا يكتم موت الغائب لتعتد امرأته ويقسم ماله ، والجنين موروث فلو ضرب أمه فألقته ورث الدية أبواه . وإقرار المجلوبين من بلد الشرك بنسب يوجب الموارثة مقبول بلا بينة إلا أن يعرفوا بخلافه أو تقوم البينة بذلك ، والدية يرثها الوارث إلا الإخوة والأخوات من الأم وقيل يرثون ، ويرث منها الزوج والزوجة ويقضي منها الدين والوصية . ميراث الخنثى : والخنثى يعتبر بالمبال ، فإن بال من فرج الذكور فذكر ومن فرج الإناث فأنثى ، وإن بال منهما ورث بما سبق ، فإن تساويا فعلى ما ينقطع منه أخيرا ، فإن استويا ورث نصف سهم الذكر ونصف سهم الأنثى ، ويأخذ العدلان مرآة والخنثى عريان خلفهما فيحكمان على الشبح ، وروي إن تساوى عدد أضلاعه من الجانبين فامرأة وإن اختلفا فرجل . وإن خلف خنثيين فصاعدا فبالسوية ، فإن خلف خنثى وأنثى أو ذكرا وخنثى فرضت للخنثى حالين وضربت كلا منهما في الأخرى وأعطيته ومن معه نصفي ما حصل لهما في الحالين ، وإن فرضت الخنثى مع الذكر مثله فمن اثنين وإن فرضته أنثى فمن ثلاثة ، وإن فرضته مع الأنثى أنثى فمن اثنين ، وإن فرضته ذكرا فله سهمان وللأنثى سهم ، فتضرب ثلاثة في اثنين واثنين في ثلاثة فيكون اثني عشر ، فتعطى الخنثى مع الأنثى سبعة والأنثى خمسة ، وتعطى الخنثى مع الذكر خمسة للذكر سبعة ، فإذا أدخلت عليهما أبوين ضربت ثلاثة في اثني عشر يكون ستة وثلاثين . للأبوين اثنا عشر وتضاعف سهام من بقي ، فإن أدخلت عليهم زوجا ضربت أربعة في ستة وثلاثين فللزوج ستة وثلاثون وللأبوين ثمانية وأربعون ، ثم كل من أعطيته قبل فرض الزوج فيها سهما جعلته بمثليه ونصف مثله هنا ، فإن أدخلت عليهم زوجة ضربت ثمانية في ستة وثلاثين فأعطيت الزوجة ستة وثلاثين وللأبوين ستة وتسعين ، ثم كل من أعطيته قبلها سهما أعطيته هنا مثليه وثلاثة أخماس مثله . فإن خلف ذكرا وخنثى وأحد الأبوين ضربت ستة في اثني عشر وأعطيت أحد الأبوين