تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
كتاب الميراث : الفروض في كتاب الله تعالى ست : النصف الربع الثمن الثلثان الثلث السدس . فالنصف : فرض البنت الواحدة والأخت للأب والأم أو للأب مع عدمها والزوج مع عدم الولد . والربع : فرض الزوج مع الولد وإن نزل والزوجة فصاعدا مع عدمه . والثمن : فرض الزوجة فصاعدا مع وجوده . والثلثان : فرض البنين فصاعدا وللأختين للأب والأم أو الأب مع عدمها . والثلث : فرض الأم مع الأب وعدم الولد ومن يحجبها والاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات للأم . والسدس : فرض كل واحد من الأبوين مع الولد ، وفرض الأم مع وجود الأب ومن يحجبها ، وفرض الواحد من أخ أو أخت للأم . وموجب الإرث أمران : نسب الوالدين ومن يمت بهما والولد ومن يتقرب به ، وسبب وهو نكاح دائم وولاء عتق ثم ولاء ضمان جريرة ثم ولاء إمامة ، فالإرث بالنكاح يثبت مع كل ذي نسب وسبب ، فإن لم تخلف غير زوجها فله المال كله وإن لم يخلف غيرها فلها الربع والباقي للإمام ، وإذا لم يتمكن من سلطان العدل رد عليها وبولاء العتق مع فقد كل ذي نسب وبعد سهم الزوجين ، وولاء ضمان الجريرة بعد فقد كل ذي نسب وولاء نعمة وبعد سهم الزوجين وولاء الإمامة بعد فقد كل ذي نسب وولاء وبعد سهم الزوجين ، وقد بينا حكم ولاء العتق و
الينابيع الفقهية — صفحة 437 | علي أصغر مرواريد