كتاب الميراث :
الفروض في كتاب الله تعالى ست : النصف الربع الثمن الثلثان الثلث السدس .
فالنصف : فرض البنت الواحدة والأخت للأب والأم أو للأب مع عدمها والزوج مع
عدم الولد .
والربع : فرض الزوج مع الولد وإن نزل والزوجة فصاعدا مع عدمه .
والثمن : فرض الزوجة فصاعدا مع وجوده .
والثلثان : فرض البنين فصاعدا وللأختين للأب والأم أو الأب مع عدمها .
والثلث : فرض الأم مع الأب وعدم الولد ومن يحجبها والاثنين فصاعدا من الإخوة
والأخوات للأم .
والسدس : فرض كل واحد من الأبوين مع الولد ، وفرض الأم مع وجود الأب ومن
يحجبها ، وفرض الواحد من أخ أو أخت للأم .
وموجب الإرث أمران : نسب الوالدين ومن يمت بهما والولد ومن يتقرب به ، وسبب وهو
نكاح دائم وولاء عتق ثم ولاء ضمان جريرة ثم ولاء إمامة ، فالإرث بالنكاح يثبت مع كل ذي
نسب وسبب ، فإن لم تخلف غير زوجها فله المال كله وإن لم يخلف غيرها فلها الربع والباقي
للإمام ، وإذا لم يتمكن من سلطان العدل رد عليها وبولاء العتق مع فقد كل ذي نسب وبعد
سهم الزوجين ، وولاء ضمان الجريرة بعد فقد كل ذي نسب وولاء نعمة وبعد سهم الزوجين
وولاء الإمامة بعد فقد كل ذي نسب وولاء وبعد سهم الزوجين ، وقد بينا حكم ولاء العتق
و
الينابيع الفقهية — صفحة 437
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٧