تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
الضمان في ما مضى . مانعية الكفر : ويمنع الإرث ردة الوارث أو كفره ، والموروث مسلم أو كافر له وارث مسلم ، فإن خلف الكافر وارثا مثله وآخر مسلما ورثه المسلم وإن كان أبعد من الكافر ، والكفار يتوارثون وإن اختلفت مللهم والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء . وإن ترك الكافر ولدا كافرا وابن أخ وابن أخت مسلمين فالثلث لابن الأخت والثلثان لابن الأخ دون الولد ، فإن كان ولده صغارا أنفق عليه ابن الأخ ثلثي النفقة وابن الأخت ثلثها ، فإن أسلموا صغارا ، قبض الإمام تركة أبيهم حتى يدركوا ، فإن بقوا على الاسلام دفعه إليهم ، فإن لم يبقوا عليه دفع إلى ابن الأخ ثلثيه وإلى ابن الأخت ثلثه ، وإذا قتل مسلم وليس له وارث مسلم جعلت ديته في بيت المال لأن جنايته عليه ، وقضى علي ع للنساء في ما أدرك الاسلام من مال مشترك لم يكن قسم بالحظ فيه على كتاب الله تعالى . والمرتد عن فطرة ترثه زوجته وورثته المسلمون في الحال لا الكافر ، فإن ارتد عن غيره فطرة ومات أو قتل فكذلك ، فإن ماتت الكافرة وتركت ولدا أو ذوي قرابة كفارا وزوجا مسلما ورثها الزوج ، فإن كان بدله زوجة ورثت الربع والباقي كما تقدم ، وإذا خلف المسلم ورثة مسلمين وذا قرابة وزوجة كفارا فأسلم أحد الزوجين أو ذو القرابة قبل القسمة ، شارك المسلمين أو انفرد به دونهم بحسبه ، وإن أسلم بعد القسمة أو كان وارثه المسلم واحدا لم يرث . مانعية الرق : ويمنع الإرث رق الوارث ويرثه الحر وإن بعد دونه ، فإن لم يخلف سواه والمال يفي بقيمته أو يفضل عنها وجب شراؤه وإعتاقه وليس للسيد الامتناع من بيعه ، فإن كان زوجا أو زوجة لم يجب شراؤهما وكان لبيت المال ، وإن لم يف المال بقيمة العبد فهو لبيت المال ، وإن كان له وارثان فصاعدا فأعتق الرقيق ولو كان زوجا أو زوجة قبل القسمة شارك أو انفرد به إن