تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وتبقى أربعة على ثمانية بعد سهام البنين والبنتين ويوافق الاثنين الأربعة أيضا ، فاضرب اثنين في أصل المسألة فيكون اثنا عشر سهما للأبوين السدسان وتبقى ثمانية ، فإن قيل لك : امرأة تركت زوجها وثلاثة بنين وثلاث بنات ، فأصلها من أربعة لأن فيها ربعا للزوج الربع واحد وتبقى ثلاثة على تسعة بعدد سهام البنين والبنات ويوافق الثلاثة التسعة أثلاثا فتضرب ثلاثة في أربعة . وكذلك امرأة وسبعة بنين وسبع بنات ، فهذه أصلها من ثمانية لأن فيها ثمنا ، للمرأة الثمن سهم يبقى سبعة على أحد وعشرين ، والسبعة توافق الأحد والعشرين أثلاثا ، فتضرب ثلاثة في ثمانية فيكون أربعة وعشرين فتخرج لهم حسابا صحيحا . فهذا أصل هذا الفن قد نبهتك على مبسوطه فاعتبره واسبره فإنه أكثر من أن يحاط به . فإذا كانت مسألة لا توافق ما يبقى شيئا من الأجزاء ، فاضرب عدد سهامهم في أصل المسألة تصح إن شاء الله ، وذلك أن يقال لك : امرأة تركت زوجا وخمسة بنين فهذه أصلها من أربعة ، فللزوج الربع سهم وتبقى ثلاثة لا تنقسم ولا توافق شيئا من الأجزاء ، فتضرب خمسة في أربعة للزوج الربع خمسة والباقي يخرج بينهم مستويا ثلاثة ثلاثة ، فهذا مختصر من حسابهم ومجمل من مبسوط أسبابهم . فصل في ذكر جمل من استخراج المناسخات : العمل في تصحيح ذلك أن تصحح مسألة الميت الأول ثم تصحح مسألة الميت الثاني ، وتقسم ما يخص الميت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته ، فإن انقسمت فقد صحت المسألتان معا مما صحت منه مسألته الميت الأول . مثال ذلك : رجل مات وخلف أبوين وابنين ، فالمسألة تخرج من ستة : للأبوين السدسان ولكل واحد من الابنين اثنان ، فإذا مات أحد الابنين وخلف ابنين كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين ، فقد صحت المسألتان من المسألة الأولى . فإن لم تنقسم الثانية من المسألة الأولى نظرت في سهام من يستحق المسألة الثانية
الينابيع الفقهية — صفحة 374 | علي أصغر مرواريد