تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
وإحديهما تستحق مع الأخرى السدس لأنها من الأم فتضرب ستة في أصل الفريضة فتصير ثمانية عشر سهما فينقسم على ما قدمناه أولا . فصل : في ذكر جمل تعرف بها سهام الفرائض وكيفية القسمة على الوراث : مخرج النصف من اثنين والثلثين من ثلاثة ومخرج الربع من أربعة ومخرج السدس من ستة ومخرج الثمن من ثمانية ، فإن كان في الفريضة مع النصف سدس كانت من ستة ، فإن اجتمع معه ثمن أو ربع فهي من ثمانية ، فإن اجتمع ثلثان وثلث كانت من ثلاثة ، فإن كان فيها ربع وما يبقى أو ثمن ونصف وما يبقى فهي من ثمانية ، وإن كان مع الربع ثلث أو سدس فهي من اثني عشر ، فإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس كانت من أربعة وعشرين . فإذا أردت اخراج السهام وقسمتها صحاحا فانظر الفريضة ، فإن كان فيها فرض مسمى إذا أخرجته لمستحقه كان الباقي وفقا لباقي الوراث فاقسمه عليهم ولست هاهنا تحتاج إلى ضرب السهام بعضها في بعض ، مثال ذلك : انسان مات وخلف أباه وخمسة بنين ، فهذه من ستة لأن أقل عدد يخرج منه سدس صحيح فهو ستة للأب السدس من ذلك واحد ويبقى خمسة يقسم على البنين الخمسة لكل واحد منهم سهم وقد استوفيت الفريضة . فإن لم تجد السهام وفقا على ما ذكرناه ووجدتها تنكسر إذا قسمتها فهي على ضربين : أحدهما : أن يكون في الفريضة فرض مسمى والباقي لمن يبقى ، والآخر : أن يكون فيها صاحب فرض مسمى والباقي يرد على أصحاب تلك القسمة . فإن كان ما تجده منكسر وفيها صاحب مسمى والباقي لمن يبقى - وهو الضرب الأول - فأخرج الفرض المسمى لصاحبه ، فإذا وجدت الباقي بعده ينكسر على من تبقى من الوراث فاضرب رؤوسهم - أعني عددهم لا عدد سهامهم ولا عدد مخارجها سوى عدد صاحب الفرض المسمى - في أصل الفريضة ، هذا إذا كان يستحق كل واحد مثل