وكذلك الحكم إن خلف عمومة وعمات في أنه يكون المال بينهم للذكر مثل حظ
الأنثيين .
فإن ترك الميت عمين أحدهما لأب وأم والآخر لأب كان المال للعم من قبل الأب
والأم وسقط العم من الأب ، فإن ترك عمين أحدهما لأب وأم أو لأب والآخر لأم ، كان
للعم من جهة الأم السدس والباقي للعم من قبل الأب والأم أو من قبل الأب ، فإن ترك
عمة ولم يترك غيرها كان المال لها ، فإن ترك عمتين لكان المال بينهما نصفين .
فإن ترك عمة أب ولم يترك غيرها كان المال لها ، فإن ترك عمتين له كان المال
بينهما نصفين ، فإن ترك عمة لأب وأم وعما أو عمة أو عمومة أو عمات من قبل الأب
كان المال للعمة من قبل الأب والأم وسقط العمومة والعمات من قبل الأب ، فإن ترك
عمة من قبل الأم وعمة أو عما أو عمومة وعمات من قبل الأب أو من قبل الأب والأم ،
كان للعمة من قبل الأم السدس والباقي لمن هو من قبل الأب والأم أو من قبل الأب .
فإن خلف عمومة وعمات مفترقين كان للعمومة والعمات من قبل الأم الثلث بينهم
بالسوية والباقي للعمومة والعمات من قبل الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط
العمومة والعمات من قبل الأب ، فإن خلف خالا أو خالة ولم يخلف غيره كان المال كله
له ، فإن تركهما كان المال بينهما نصفين ، فإن ترك خؤولة وخالات كان الحكم فيهما مثل
ذلك يكون الميراث بينهم بالسوية .
فإن خلف خالين أحدهما لأب وأم والآخر لأب ، كان المال للخال من قبل الأب
والأم وسقط الخال من قبل الأب ، فإن خلف خالين أحدهما من قبل الأم والآخر إما من
قبل الأب والأم أو من قبل الأب ، كان للخال من قبل الأم السدس ، والباقي للخال من
قبل الأب والأم أو من قبل الأب .
فإن ترك ثلاثة أخوال مفترقين كان للخال من جهة الأم السدس ، والباقي للخال
من جهة الأب والأم وسقط الخال من جهة الأب ، فإن ترك خالين أو خالتين أو أكثر من
قبل الأم وخالا أو خالة أو أكثر من قبل الأب والأم أو من قبل الأب ، كان للخالين أو
الينابيع الفقهية — صفحة 197
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٧