منهم أحد وإن نزلوا ببطون كثيرة ، والجد والجدة وإن عليا من قبل الأب كانا أو من قبل
الأم يقاسمان الإخوة والأخوات وأولادهم على ما سلف بيانه .
وإن اجتمع جد أبي الميت وجدته وجد أم الميت وجدتها مع جد الميت وجدته من قبل
أبيه وجدته من قبل أمه ، كان الذي يقاسم الإخوة والأخوات جد الميت وجدته من قبل
أبيه ومن قبل أمه ويسقط جد الأب والأم وجدتهما ، وعلى هذا الترتيب يمنع الأدنى الأبعد
إذا كان موجودا ، فإن كان معدوما قام الأبعد في مقاسمة الإخوة والأخوات مقامه على
ما قدمناه .
باب ميراث ذوي الأرحام :
العمومة والعمات لا يرث مع واحد منهم أولادهم إلا في موضع واحد ، وهو أن
ابن العم للأب والأم إذا اجتمع مع العم للأب كان أولى بالميراث من العم للأب ، ولا
يرث مع أولاد العمومة والعمات أولادهم ولا غيرهم إلا الزوج والزوجة ، فإن سهم كل
واحد منهما ثابت معهم وثابت أيضا مع الخؤولة والخالات أو أحدهم ومع أولادهم إذا لم
يكن هناك عمومة ولا عمات ولا خؤولة وخالات ، النصف إن كان زوجا أو الربع إن
كانت زوجة .
ولا يرث مع الخؤولة والخالات أولادهم ولا أولاد العمومة والعمات ، ولا يرث مع
العمومة والعمات أولاد الخؤولة والخالات ولا أولاد العمومة والعمات ، ولا يرث عم
الأب ولا عمته ولا خال الأب ولا خالته ولا عم الأم ولا عمتها ولا خالها ولا خالتها مع
عم الميت وعماته وخاله وخالاته لأنهم أقرب بدرجة .
وميراث العمومة والعمات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأب ، وميراث
الخؤولة والخالات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأم ، للخؤولة والخالات الثلث
نصيب الأم وللعمومة والعمات الثلثان إلا في المسألة التي ذكرناها ، فإن خلف الميت عما
أو عمة أو عمومة أو عمات ولم يخلف غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ،
الينابيع الفقهية — صفحة 196
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٦