تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
منهم أحد وإن نزلوا ببطون كثيرة ، والجد والجدة وإن عليا من قبل الأب كانا أو من قبل الأم يقاسمان الإخوة والأخوات وأولادهم على ما سلف بيانه . وإن اجتمع جد أبي الميت وجدته وجد أم الميت وجدتها مع جد الميت وجدته من قبل أبيه وجدته من قبل أمه ، كان الذي يقاسم الإخوة والأخوات جد الميت وجدته من قبل أبيه ومن قبل أمه ويسقط جد الأب والأم وجدتهما ، وعلى هذا الترتيب يمنع الأدنى الأبعد إذا كان موجودا ، فإن كان معدوما قام الأبعد في مقاسمة الإخوة والأخوات مقامه على ما قدمناه . باب ميراث ذوي الأرحام : العمومة والعمات لا يرث مع واحد منهم أولادهم إلا في موضع واحد ، وهو أن ابن العم للأب والأم إذا اجتمع مع العم للأب كان أولى بالميراث من العم للأب ، ولا يرث مع أولاد العمومة والعمات أولادهم ولا غيرهم إلا الزوج والزوجة ، فإن سهم كل واحد منهما ثابت معهم وثابت أيضا مع الخؤولة والخالات أو أحدهم ومع أولادهم إذا لم يكن هناك عمومة ولا عمات ولا خؤولة وخالات ، النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة . ولا يرث مع الخؤولة والخالات أولادهم ولا أولاد العمومة والعمات ، ولا يرث مع العمومة والعمات أولاد الخؤولة والخالات ولا أولاد العمومة والعمات ، ولا يرث عم الأب ولا عمته ولا خال الأب ولا خالته ولا عم الأم ولا عمتها ولا خالها ولا خالتها مع عم الميت وعماته وخاله وخالاته لأنهم أقرب بدرجة . وميراث العمومة والعمات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأب ، وميراث الخؤولة والخالات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأم ، للخؤولة والخالات الثلث نصيب الأم وللعمومة والعمات الثلثان إلا في المسألة التي ذكرناها ، فإن خلف الميت عما أو عمة أو عمومة أو عمات ولم يخلف غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ،
الينابيع الفقهية — صفحة 196 | علي أصغر مرواريد