فأما النصف فهو سهم أربعة : البنت والأخت من قبل الأب والأم ، والأخت من
قبل الأب مع عدم الأخت من قبل الأب والأم ، والزوج مع عدم الولد وولد الولد وإن
سفلوا .
وأما الربع : فهو سهم اثنين ، وهما الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد وإن سفلوا ،
والزوجة مع عدم الولد أو ولد الولد وإن سفلوا .
وأما الثمن : فسهم الزوجة مع وجود الولد أو ولد الولد ذكرا كان أو أنثى وإن سفلوا .
وأما الثلثان : فسهم ثلاثة وهم البنتان وما زاد عليهما من البنات ، والأختان وما زاد
عليهما من الأخوات من قبل الأب والأم ، والأختان وما زاد عليهما من جهة الأب مع فقد
الأخوات من قبل الأب والأم .
وأما الثلث : فسهم اثنين وهما الأم مع فقد الولد وولد الولد وإن نزلوا ومن يحجبها من
أخوين ، أو أخ وأختين أو أربع أخوات من جهة الأب والأم أو من جهة الأب فقط ،
وسهم الاثنين وما زاد عليها من كلالة الأم .
وأما السدس : فهو سهم أربعة : الأب والأم مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا والأم
مع فقد الولد ولد الولد وإن سفلوا ، مع وجود من يحجبها من الإخوة والأخوات المقدم
ذكرهم ، والواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى .
باب مراتب المواريث :
هي مرتبة الوالدين والولد والإخوة والأخوات وأولادهم والأجداد والجدات والأزواج
والعمومة والعمات والأخوال والخالات والمولى وإمام المسلمين .
باب كيفيات المواريث :
نبين ذلك بما نذكره في أبواب مستحقي الميراث ، وهي المراتب التي سلف ذكرها
وربما ينبغي أن نلحق بذلك شيئا ، فأولها مرتبة الوالدين ونحن نبدأ بها .
الينابيع الفقهية — صفحة 183
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٣