تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
فأما النصف فهو سهم أربعة : البنت والأخت من قبل الأب والأم ، والأخت من قبل الأب مع عدم الأخت من قبل الأب والأم ، والزوج مع عدم الولد وولد الولد وإن سفلوا . وأما الربع : فهو سهم اثنين ، وهما الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد وإن سفلوا ، والزوجة مع عدم الولد أو ولد الولد وإن سفلوا . وأما الثمن : فسهم الزوجة مع وجود الولد أو ولد الولد ذكرا كان أو أنثى وإن سفلوا . وأما الثلثان : فسهم ثلاثة وهم البنتان وما زاد عليهما من البنات ، والأختان وما زاد عليهما من الأخوات من قبل الأب والأم ، والأختان وما زاد عليهما من جهة الأب مع فقد الأخوات من قبل الأب والأم . وأما الثلث : فسهم اثنين وهما الأم مع فقد الولد وولد الولد وإن نزلوا ومن يحجبها من أخوين ، أو أخ وأختين أو أربع أخوات من جهة الأب والأم أو من جهة الأب فقط ، وسهم الاثنين وما زاد عليها من كلالة الأم . وأما السدس : فهو سهم أربعة : الأب والأم مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا والأم مع فقد الولد ولد الولد وإن سفلوا ، مع وجود من يحجبها من الإخوة والأخوات المقدم ذكرهم ، والواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى . باب مراتب المواريث : هي مرتبة الوالدين والولد والإخوة والأخوات وأولادهم والأجداد والجدات والأزواج والعمومة والعمات والأخوال والخالات والمولى وإمام المسلمين . باب كيفيات المواريث : نبين ذلك بما نذكره في أبواب مستحقي الميراث ، وهي المراتب التي سلف ذكرها وربما ينبغي أن نلحق بذلك شيئا ، فأولها مرتبة الوالدين ونحن نبدأ بها .