تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
كتاب الأطعمة والأشربة إنما يحل من حيوان البحر سمك له فلس وإن زال عنه كالكنعت ولا يحل الجري والمارماهي والزهو على قول ، ولا السلحفاة والضفدع والسرطان ، ولا الجلال من السمك حتى يستبرأ بأن يطعم علقا طاهرا في الماء يوما وليلة ، والبيض تابع ولو اشتبه أكل الخشن دون الأملس . ويؤكل من حيوان البر الأنعام الثلاثة وبقر الوحش وحماره وكبش الجبل والظبي واليحمور . ويكره الخيل والبغال والحمر الأهلية وآكدها البغل ثم الحمار ، وقيل : بالعكس . ويحرم الكلب والخنزير والسنور وإن كان وحشيا والأسد والنمر والفهد والثعلب والأرنب والضبع وابن آوى والضب والحشرات كلها : كالحية والفأرة والعقرب والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل واليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب والعظاءة واللحكة . ومن الطير ما له مخلب كالبازي والعقاب والسقر والشاهين والنسر والرخم والبغاث والغراب الكبير والأبقع ، ويحل غراب الزرع في المشهور والغداف وهو أصغر منه إلى الغبرة ما هو . ويحرم ما كان صفيفه أكثر من دفيفه دون ما انعكس أو تساويا فيه ، ويحرم ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية والخفافش والطاووس ، ويكره الهدهد والخطاف أشد كراهية ، ويكره الفاختة والقبرة والحبارى أشد كراهية والصرد والصوام والشقراق .