46 كتاب الصيد والذبائح وفيه فصول :
الأول :
يجوز الاصطياد بجميع آلاته ، ولا يؤكل منها ما لم يذك في الأصل إلا ما قتله
الكلب المعلم بحيث يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره ولا يعتاد أكل ما يمسكه ،
ويتحقق ذلك بالتكرار على هذه الصفات ، ولو أكل نادرا أو لم يسترسل نادرا لم يقدح ،
وتجب التسمية عند إرساله وأن يكون المرسل مسلما أو بحكمه
وأن يرسله للاصطياد ، وأن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة .
ويؤكل أيضا ما قتله السيف والرمح والسهم وكلما فيه نصل والمعراض إذا خرق
اللحم كل ذلك مع التسمية والقصد والإسلام ، ولو اشترك فيه آلتا مسلم وكافر لم يحل
إلا أن يعلم أن جرح المسلم أو كلبه هو القاتل ، ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ولا يحرم
الصيد وعليه أجرة الآلة .
ويجب عليه غسل موضع العضة ، ولو أدرك ذو السهم أو الكلب الصيد وحياته
مستقرة ذكاه وإلا حرم إن اتسع الزمان لذبحه .
الفصل الثاني : في الذباحة :
ويشترط في الذابح الاسلام أو حكمه . ولا يشترط الإيمان إذا لم يكن النصب ،
ويحل ما يذبحه المسلم والخصي والصبي المميز والجنب والحائض .
الينابيع الفقهية — صفحة 289
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٩