تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
46 كتاب الصيد والذبائح وفيه فصول : الأول : يجوز الاصطياد بجميع آلاته ، ولا يؤكل منها ما لم يذك في الأصل إلا ما قتله الكلب المعلم بحيث يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره ولا يعتاد أكل ما يمسكه ، ويتحقق ذلك بالتكرار على هذه الصفات ، ولو أكل نادرا أو لم يسترسل نادرا لم يقدح ، وتجب التسمية عند إرساله وأن يكون المرسل مسلما أو بحكمه وأن يرسله للاصطياد ، وأن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة . ويؤكل أيضا ما قتله السيف والرمح والسهم وكلما فيه نصل والمعراض إذا خرق اللحم كل ذلك مع التسمية والقصد والإسلام ، ولو اشترك فيه آلتا مسلم وكافر لم يحل إلا أن يعلم أن جرح المسلم أو كلبه هو القاتل ، ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ولا يحرم الصيد وعليه أجرة الآلة . ويجب عليه غسل موضع العضة ، ولو أدرك ذو السهم أو الكلب الصيد وحياته مستقرة ذكاه وإلا حرم إن اتسع الزمان لذبحه . الفصل الثاني : في الذباحة : ويشترط في الذابح الاسلام أو حكمه . ولا يشترط الإيمان إذا لم يكن النصب ، ويحل ما يذبحه المسلم والخصي والصبي المميز والجنب والحائض .