تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
والواجب في الذبيحة أمور سبعة : آ : أن يكون بالحديد فإن خيف فوت الذبيحة وتعذر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة أو مروة حادة أو زجاجة وفي السن والظفر للضرورة قول بالجواز . ب : استقبال القبلة مع الإمكان ولو تركها ناسيا فلا بأس . ج : التسمية وهو أن يذكر الله تعالى فلو تركها ناسيا حل . د : اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح فلو عكس حرم . ه‍ : قطع الأعضاء الأربعة وهي : المرئ وهو مجرى الطعام ، والحلقوم وهو النفس ، والودجان وهما عرقان يكتنفان الحلقوم . ويكتفى في المنحور طعنه في وهدة اللبة . و : الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل ولو علم عدم استقرار الحياة حرم . ز : متابعة الذبح حتى يستوفى ولا تضر التفرقة اليسيرة ويستحب نحر الإبل قد ربطت أخفافها إلى آباطها وأطلقت أرجلها ، والبقر يعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه ، والغنم تربط يداه ورجل واحد ويمسك صوفه وشعره ووبره حتى يبرد ، والطير يرسل . ويكره أن تنخع الذبيحة وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق والسلخ قبل البرد ، وإبانة الرأس عمدا ، وقيل : بالتحريم . وإنما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدمي ولا حشار ولا يقع على الكلب والخنزير ولا على الآدمي وإن كان كافرا ولا على الحشرات وقيل : يقع ، والظاهر وقوعها على المسوخ والسباع . الفصل الثالث : في اللواحق : وفيه مسائل : ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا ، ولو وثب فأخرجه حيا أو صار خارج الماء فأخذه حيا حل ، ولا يكفي نظره ولا يشترط في مخرجه الاسلام لكن يشترط حضور مسلم عنده في حل أكله ويجوز أكله حيا ، ولو اشتبه الميت بالحي في الشبكة أو غيرها حرم الجميع .
الينابيع الفقهية — صفحة 290 | علي أصغر مرواريد