والواجب في الذبيحة أمور سبعة :
آ : أن يكون بالحديد فإن خيف فوت الذبيحة وتعذر الحديد جاز بما يفري الأعضاء
من ليطة أو مروة حادة أو زجاجة وفي السن والظفر للضرورة قول بالجواز .
ب : استقبال القبلة مع الإمكان ولو تركها ناسيا فلا بأس .
ج : التسمية وهو أن يذكر الله تعالى فلو تركها ناسيا حل .
د : اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح فلو عكس حرم .
ه : قطع الأعضاء الأربعة وهي : المرئ وهو مجرى الطعام ، والحلقوم وهو النفس ،
والودجان وهما عرقان يكتنفان الحلقوم . ويكتفى في المنحور طعنه في وهدة اللبة .
و : الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل ولو علم عدم استقرار الحياة حرم .
ز : متابعة الذبح حتى يستوفى ولا تضر التفرقة اليسيرة ويستحب نحر الإبل قد ربطت
أخفافها إلى آباطها وأطلقت أرجلها ، والبقر يعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه ، والغنم تربط
يداه ورجل واحد ويمسك صوفه وشعره ووبره حتى يبرد ، والطير يرسل .
ويكره أن تنخع الذبيحة وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق والسلخ قبل البرد ، وإبانة
الرأس عمدا ، وقيل : بالتحريم . وإنما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدمي ولا
حشار ولا يقع على الكلب والخنزير ولا على الآدمي وإن كان كافرا ولا على الحشرات
وقيل : يقع ، والظاهر وقوعها على المسوخ والسباع .
الفصل الثالث :
في اللواحق :
وفيه مسائل :
ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا ، ولو وثب فأخرجه حيا أو صار خارج الماء
فأخذه حيا حل ، ولا يكفي نظره ولا يشترط في مخرجه الاسلام لكن يشترط حضور مسلم
عنده في حل أكله ويجوز أكله حيا ، ولو اشتبه الميت بالحي في الشبكة أو غيرها حرم
الجميع .
الينابيع الفقهية — صفحة 290
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٠